حكاية ناي ♔
03-15-2024, 11:35 AM
عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأمر وإذنها سُكوتها؛ رواه مسلم.
وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر؛ رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
المفردات:
الثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء.
أحقُّ بنفسها من وليها، قال النووي: واعلَم أن لفظة (أحق) هنا للمشاركة، معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقًّا ولوليها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه؛ فإنه لو أراد تزويجَها كفؤًا وامتنعَت لم تُجبَر، ولو أرادَت أن تتزوج كفؤًا، فامتنع الولي أُجبِر، فإن أصرَّ زوَّجها القاضي فدلَّ على توكيد حقِّها ورجحانه؛ اهـ.
تُستأمر: هو هنا بمعنى تستأذن.
وإذنها سُكوتها؛ أي: ودليل رضاها بالزواج هو عدم معارضتها.
وفي لفظ؛ أي: من حديث ابن عباس؛ لكنه من رواية أبي داود والنسائي.
ليس للولي مع الثيب أمر؛ أي: لا بد من رضا الثيب بتصريحها بالرضا والقَبول، فإذا لم تصرِّح بالقَبول لا يزوِّجها الولي ولا يحتم عليها.
واليتيمة تُستأمر؛ أي: ومن مات أبوها فوليها بعد أبيها لا يزوجها إلا بعد استئمارها؛ يعني: استئذانها وإطلاق اليتيمة باعتبار ما كان؛ إذ اليتيم من آدم من مات أبوه قبل البلوغ.
البحث:
أخرج مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعدَّة ألفاظٍ؛ منها ما ساقه المصنف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).
وفي لفظ: ((الثيب أحقُّ من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها))، وربما قال: ((وصمتها إقرارها)).
أما حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، فقد قال فيه الحافظ في التلخيص: حديث: ((ليس للولي مع الثيب أمر))؛ أبو داود، والنسائي، وابن حبان من حديث معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس وزاد: ((واليتيمة تُستأمر وإذنها إقرارها))، ورواته ثقات؛ قاله أبو الفتح القشيري، ويقال: إن معمرًا أخطأ فيه يعني أن صالحًا إنما حمله عن عبدالله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدارقطني؛ اهـ.
ما يفيده الحديث:
1- أن للثيب حقًّا في رفض النكاح أو قَبوله ولوليها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه.
2- إذا رغِب الولي في تزويج الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر.
3- لو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي أجبر، فإن أصرَّ على الامتناع زوَّجها القاضي.
وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر؛ رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
المفردات:
الثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء.
أحقُّ بنفسها من وليها، قال النووي: واعلَم أن لفظة (أحق) هنا للمشاركة، معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقًّا ولوليها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه؛ فإنه لو أراد تزويجَها كفؤًا وامتنعَت لم تُجبَر، ولو أرادَت أن تتزوج كفؤًا، فامتنع الولي أُجبِر، فإن أصرَّ زوَّجها القاضي فدلَّ على توكيد حقِّها ورجحانه؛ اهـ.
تُستأمر: هو هنا بمعنى تستأذن.
وإذنها سُكوتها؛ أي: ودليل رضاها بالزواج هو عدم معارضتها.
وفي لفظ؛ أي: من حديث ابن عباس؛ لكنه من رواية أبي داود والنسائي.
ليس للولي مع الثيب أمر؛ أي: لا بد من رضا الثيب بتصريحها بالرضا والقَبول، فإذا لم تصرِّح بالقَبول لا يزوِّجها الولي ولا يحتم عليها.
واليتيمة تُستأمر؛ أي: ومن مات أبوها فوليها بعد أبيها لا يزوجها إلا بعد استئمارها؛ يعني: استئذانها وإطلاق اليتيمة باعتبار ما كان؛ إذ اليتيم من آدم من مات أبوه قبل البلوغ.
البحث:
أخرج مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعدَّة ألفاظٍ؛ منها ما ساقه المصنف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).
وفي لفظ: ((الثيب أحقُّ من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها))، وربما قال: ((وصمتها إقرارها)).
أما حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، فقد قال فيه الحافظ في التلخيص: حديث: ((ليس للولي مع الثيب أمر))؛ أبو داود، والنسائي، وابن حبان من حديث معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس وزاد: ((واليتيمة تُستأمر وإذنها إقرارها))، ورواته ثقات؛ قاله أبو الفتح القشيري، ويقال: إن معمرًا أخطأ فيه يعني أن صالحًا إنما حمله عن عبدالله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدارقطني؛ اهـ.
ما يفيده الحديث:
1- أن للثيب حقًّا في رفض النكاح أو قَبوله ولوليها حقًّا، وحقُّها أوكد من حقِّه.
2- إذا رغِب الولي في تزويج الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر.
3- لو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي أجبر، فإن أصرَّ على الامتناع زوَّجها القاضي.