حكاية ناي ♔
03-27-2024, 09:29 PM
عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. رواه مسلم.
ألفاظ الحديث:
• (مَوْضِعَ ظُفُرٍ): (ظُفُر) بضم الضاد والفاء وهذه اللغة أجود وبها جاء القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ [الأنعام: 146].
وفي (ظفر) لغات أخرى صحيحة فيجوز ضم الظاء وإسكان الفاء (ظُفْرِ) ويجوز كسر الظاء وإسكان الفاء (ظِفْر) ويجوز كسرهما معاً (ظِفِر) ويجمع على (أظفار) وجمع الجمع (أظافير) ويقال للواحد أيضاً (أظفور).
• (فَأَبْصَرَهُ): أي رآه.
• (ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ): أي ارجع فأتم وضوءك وأكمله فكأنه على هذا المعنى أقره بغسل ما ترك فقط.
ويحتمل أن يكون معناه أعد وضوءك من أوله ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود وأحمد من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة " قال الأثرم: "قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال نعم " [انظر: " التنقيح "( 1 /407 )].
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وأن من ترك شيئاً ولو قليلاً لم يصح وضوءه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من ترك موضع ظفر أن يحسن وضوءه.
الفائدة الثانية: يستدل بحديث الباب على وجوب إزالة أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو كان على اليد أو القدم أو أي عضو من أعضاء الوضوء عجين أو صبغ أو جص أو مادة صمغية لها جرم تمنع وصول الماء كالغراء وكذلك صبغ الأظفار عند النساء المسمى (بالمناكير) فإنه يجب إزالته لأن ما تحته لا يصله الماء فيكون غير مغسول فلا تتم الطهارة.
الفائدة الثالثة: استدل بعض أهل العلم بحديث الباب على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة هي متابعة غسل الأعضاء عضواً بعد عضو بلا فاصل والمراد أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل، فلا يُعتد بسرعة الجفاف لشدة الحر أو لوجود هواء شديد ولا بتأخر الجفاف لشدة البرد وكذلك من اشتغل بما يخص طهارته فجف العضو كأن يتوضأ بماء لم يكفيه ثم ذهب وطلب الماء فإنه يكمل وضوءه ولو جف العضو فلا يعتد بذلك. واختلف في حكم الموالاة على أقوال:
القول الأول: وجوب الموالاة في الوضوء مطلقاً، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وعلى هذا القول لا تسقط الموالاة بالنسيان.
القول الثاني: أن الموالاة سنة، وبه قال الإمام أبوحنيفة - رضي الله عنه - وهو رواية عن الإمام أحمد.
و استدلوا: بآية الوضوء في سورة المائدة [آية: 6] ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعلى أي وجه غسل العبد أعضاءه سواء تابعها أو فرَّقها دخل فيما جاءت به الآية.
ونوقش هذا الاستدلال: بحديث خالد بن معدان السابق حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء ولو كان سنة لما أمره، ونوقش أيضاً بأدلة القول الأول، أدلة وجوب الموالاة وهي:
أ- حديث الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فأحسن وضوءك " وهذا يحتمل كما سبق أنه غسل ما ترك فقط ويحتمل أنه أعاد الوضوء من أوله وقال الخطابي: " إن هذا هو ظاهر معناهً [انظر: " معالم السنن "(1 / 128 )] ويشهد لهذا المعنى أيضاً حديث خالد بن معدان بنحو قصة حديث الباب حيث يشهد له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
ب- أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أنه كان يتوضأ متوالياً ولم ينقل أحد منهم أنه كان يفرِّق وضوءه.
ج- أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرِّق بين أجزائها لم تكن عبادةً واحدة.
والقول الثالث: أن الموالاة واجبة للأدلة السابقة ولكنها تسقط مع العجز والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وله طرق وشواهد تدل على صحته وصححه أحمد شاكر.
وهذا القول قال به الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة.
والأظهر والله أعلم أن النسيان لا يبطل الموالاة لحديث خالد بن معدان السابق فإن الرجل الذي ترك في قدمه قدر الدرهم لم يغسله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة مع احتمال أنه كان جاهلاً أو ناسياً، وأما العجز عن الإتيان بالموالاة فهي معتبرة ويصح وضوءه مع فقده شرط الموالاة كما سبق كنقصان الماء أو كونه لا يحصل الوضوء إلا متفرقاً لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وهذا اتقى الله ما استطاع.
الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن المسلم مرآة أخيه ينصحه وينبهه على خطئه فيبيِّن له تقصيره ويصحح له عبادته وهذا يؤخذ من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه لم يغسله.
ألفاظ الحديث:
• (مَوْضِعَ ظُفُرٍ): (ظُفُر) بضم الضاد والفاء وهذه اللغة أجود وبها جاء القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ [الأنعام: 146].
وفي (ظفر) لغات أخرى صحيحة فيجوز ضم الظاء وإسكان الفاء (ظُفْرِ) ويجوز كسر الظاء وإسكان الفاء (ظِفْر) ويجوز كسرهما معاً (ظِفِر) ويجمع على (أظفار) وجمع الجمع (أظافير) ويقال للواحد أيضاً (أظفور).
• (فَأَبْصَرَهُ): أي رآه.
• (ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ): أي ارجع فأتم وضوءك وأكمله فكأنه على هذا المعنى أقره بغسل ما ترك فقط.
ويحتمل أن يكون معناه أعد وضوءك من أوله ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود وأحمد من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة " قال الأثرم: "قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال نعم " [انظر: " التنقيح "( 1 /407 )].
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وأن من ترك شيئاً ولو قليلاً لم يصح وضوءه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من ترك موضع ظفر أن يحسن وضوءه.
الفائدة الثانية: يستدل بحديث الباب على وجوب إزالة أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو كان على اليد أو القدم أو أي عضو من أعضاء الوضوء عجين أو صبغ أو جص أو مادة صمغية لها جرم تمنع وصول الماء كالغراء وكذلك صبغ الأظفار عند النساء المسمى (بالمناكير) فإنه يجب إزالته لأن ما تحته لا يصله الماء فيكون غير مغسول فلا تتم الطهارة.
الفائدة الثالثة: استدل بعض أهل العلم بحديث الباب على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة هي متابعة غسل الأعضاء عضواً بعد عضو بلا فاصل والمراد أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل، فلا يُعتد بسرعة الجفاف لشدة الحر أو لوجود هواء شديد ولا بتأخر الجفاف لشدة البرد وكذلك من اشتغل بما يخص طهارته فجف العضو كأن يتوضأ بماء لم يكفيه ثم ذهب وطلب الماء فإنه يكمل وضوءه ولو جف العضو فلا يعتد بذلك. واختلف في حكم الموالاة على أقوال:
القول الأول: وجوب الموالاة في الوضوء مطلقاً، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وعلى هذا القول لا تسقط الموالاة بالنسيان.
القول الثاني: أن الموالاة سنة، وبه قال الإمام أبوحنيفة - رضي الله عنه - وهو رواية عن الإمام أحمد.
و استدلوا: بآية الوضوء في سورة المائدة [آية: 6] ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعلى أي وجه غسل العبد أعضاءه سواء تابعها أو فرَّقها دخل فيما جاءت به الآية.
ونوقش هذا الاستدلال: بحديث خالد بن معدان السابق حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء ولو كان سنة لما أمره، ونوقش أيضاً بأدلة القول الأول، أدلة وجوب الموالاة وهي:
أ- حديث الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع فأحسن وضوءك " وهذا يحتمل كما سبق أنه غسل ما ترك فقط ويحتمل أنه أعاد الوضوء من أوله وقال الخطابي: " إن هذا هو ظاهر معناهً [انظر: " معالم السنن "(1 / 128 )] ويشهد لهذا المعنى أيضاً حديث خالد بن معدان بنحو قصة حديث الباب حيث يشهد له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
ب- أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أنه كان يتوضأ متوالياً ولم ينقل أحد منهم أنه كان يفرِّق وضوءه.
ج- أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرِّق بين أجزائها لم تكن عبادةً واحدة.
والقول الثالث: أن الموالاة واجبة للأدلة السابقة ولكنها تسقط مع العجز والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وله طرق وشواهد تدل على صحته وصححه أحمد شاكر.
وهذا القول قال به الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة.
والأظهر والله أعلم أن النسيان لا يبطل الموالاة لحديث خالد بن معدان السابق فإن الرجل الذي ترك في قدمه قدر الدرهم لم يغسله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة مع احتمال أنه كان جاهلاً أو ناسياً، وأما العجز عن الإتيان بالموالاة فهي معتبرة ويصح وضوءه مع فقده شرط الموالاة كما سبق كنقصان الماء أو كونه لا يحصل الوضوء إلا متفرقاً لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وهذا اتقى الله ما استطاع.
الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن المسلم مرآة أخيه ينصحه وينبهه على خطئه فيبيِّن له تقصيره ويصحح له عبادته وهذا يؤخذ من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه لم يغسله.