عطيه الدماطى
12-13-2024, 01:57 PM
الوبق فى كتاب الله
لم ترد كلمات الجذر وبق فى كتاب الله الذى بين يدى المسلمين إلا فى موضعين :
الأول :
فى قصة يونس عندما بين الله التالى :
أن يونس(ص) من بين رسل الله(ص) عندما أبق إلى الفلك المشحون والمقصود عندما ركب فى الفلك الملىء بالناس
ومن ثم أبق تعنى :
ركب أو طلع على ظهر السفينة
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140)"
الثانى :
فى حديث الله عن يوم القيامة عندما يطلب من الأتباع وهم عبدة أى مطيعى سادتهم الطلب التالى :
نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
والمقصود :
ادعوا مقاسمى فى الملك الذين جعلتموهم معى مطاعين
وعند ذلك يقوم الأتباع بدعاء الآلهة المزعومة وهى :
السادة والكبراء
ورغم الدعاء لا يجد أحد استجاب لهذا الدعاء فى القيامة لأنهم ليسوا شركاء بمعنى ليسوا آلهة لأن الإله واحد وهو الله
وجعل الله بين الأتباع والشركاء موبق والمقصود حاجزا وبلفظ أخر مانعا وفى هذا قال سبحانه :
"وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا"
بالطبع المانع وهو الموبق هنا على نوعين :
الأول السور بين الجنة والنار لأن بعض الآلهة المعبودين كعيسى (ص) وأمه وعزير (ص) مسلمون والكثير منهم من رسل الله(ص)وهم فى الجنة وعابديهم فى النار
الثانى أن المعبودين الكفار كفرعون وقارون وهامان يوجدون فى الدرك الأسفل من النار بينما الأتباع فى الدرجة العليا من النار وبين الدركين موانع تمنع الطرفين من ترك أماكنهم حيث كل منهم مربوط بسلسلة طولها سبعون ذراعا فى عمود من حديد
وأما فى الموسوعة الفقهية فمعنى الكلمة اتخذ منحنى أخر ليس فى كتاب الله وكله يدور حول العبد الآبق وعرفت الموسوعة الآباق حيث قالت :
"التعريف:
1 - الإباق لغة: مصدر أبق العبد - بفتح الباء - يأبق ويأبق، بكسر الباء وضمها، أبقا وإباقا، بمعنى الهرب والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبدا أم حرا
وفي الاصطلاح: انطلاق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف ولا كد في العمل فإن لم يكن كذلك فهو إما هارب، وإما ضال وإما فار لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على من ذهب مختفيا مطلقا لسبب أو غيره"
ونجد أن العلماء أو الفقهاء اعتبروا إباق وهو هروب العبد جريمة يكفر العبد بسببها حيث قالت الموسوعة :
"صفة الإباق حكمه التكليفي :
2 - الإباق محرم شرعا بالاتفاق، وهو عيب في العبد، وقد عده ابن حجر الهيتمي والذهبي من الكبائر ووردت في النهي عنه عدة أحاديث: منها ما روى جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفي رواية أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة "
بالطبع العبد الهارب من العبودية ليس كافرا وإنما الكافر هو من يملكه مصرا على أن يبقيه فى اطار العبودية بدلا من عتقه او مكاتبته وفى دولة الإسلام أوجب الله شراء العبيد وهو من فى الرقاب من الزكاة حيث قال :
" "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
واعتبر الله من يملك العبيد إن لم يتجاوز العقبة وهى عتق الرقاب واطعام المساكين كافرا فقال :
"فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام مسكين "
وفك الرقاب بالزكاة يكون فى المجتمع المسلم وأما المجتمع الكافر الذى يعيش فيه مسلمين فقد أباح الله عتق الرقاب من قبل المسلمين بجعلها كفارة لكثير من الذنوب وحثهم على ذلك
وتناولت الموسوعة شروط فقهاء المذاهب فى العبد ألابق وهو كونه عاقل بالغ فغن لم يكن بالغا وعاقلا فهو تائه أو ضال حيث قالت :
"بم يتحقق الإباق:
3 - الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط البلوغ والعقل في العبد إذا هرب ليمكن اعتباره آبقا بالمعنى المتقدم، أما من لم يعقل معنى الإباق - وهو غير العاقل البالغ - فلا يكون آبقا، ويسمى ضالا، أو لقطة أخذ الآبق:
4 - يرى الحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن خشي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن لم يأخذه، مع قدرة تامة عليه ويحرم عندهم أخذه لنفسه
أما إذا لم يخش ضياعه وقوي على أخذه فذلك مندوب عند الحنفية، إلا أن المالكية قالوا: يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه، أن يأخذه؛ لأنه من باب حفظ الأموال، إذا لم يخش ضياعه أما إذا كان لا يعرف ربه فإنه يكره له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد والتعريف
وعند الشافعية: أخذ الآبق - بدون رضا المالك - غير جائز، ويجوز بإذنه
وعند الحنابلة: أخذ الآبق جائز؛ لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد، بخلاف الضوال التي تحتفظ بنفسها"
ويتعارض هذا الحكم المنسوب زورا للنبى(ص) مع أمر الله المسلمين بالهجرة ومنهم العبيد واعتبار من لم يهاجر وهو قادر على الهجرة كافر حيث قال :
"إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا(99)"
فهنا يدخل الله من لم يهاجر وهو مستطيع للهجرة من الكفار الظلمة الذين يدخلون النار
والغريب أن الفقهاء بدلا من أن يفكروا أن معظم العبيد دخلوا فى أيمان مالكيهم عن طريق الخطف والأسر بعنى من طريق حرام لم يشرعه الله فإنهم يصرون على عدم هروب العبد واعتباره هروبه جريمة فبدلا من أن يعاقبوا المجرمين الخاطفين الآسرين فى حروب ظالمة يعاقبون المظلومين
الحالة الوحيدة التى يعتبر فيها الأبوق جريمة هى العبد الذى دفع مالكه مالا ليأخذه فى ملك يمينه فهذه جريمة حيث ينبغى على العبد سداد ثمنه من المال الذى الذى يعطيه له سيده عن طريق المكاتبة وعلى الناس مساعدته
وهذه الحالة لا يعمل بها فى المجتمع المسلم وإنما تكون فى مجتمع كافر يبيح شراء وبيع العبيد
وتناول الفقهاء أن من عاش بينهم العبد بعد هروبه هم مستأمنون عليه يردونه إليه إن عرف وهو كلام خيالى فالعبد الهارب لن يذهب إلى أخر ويقول له أنه عبد فار وعنه قالوا فى الموسوعة :
"صفة يد الآخذ للآبق:
5 - الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتبر أمانة بيد آخذه حتى يرده إلى صاحبه، ولا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، وأنه إذا لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه الإنفاق على الآبق أثناء إباقه:
6 - يرى الحنفية والشافعية أن آخذ الآبق إذا أنفق عليه بدون إذن الحاكم يكون متبرعا، فلا يرجع على سيده بما أنفق فإن كان بإذنه فله الرجوع
ويشترط في الإذن عند الحنفية أن يقول: على أن ترجع بما أنفقت عليه
وقال الشافعية: إن لم يجد الحاكم أشهد أنه أنفق ليرجع بما أنفق
ويرى المالكية: أن نفقة الآبق في رقبته، لا في ذمه سيده
ويرى الحنابلة: أنه إذا أنفق عليه آخذه ليرده على سيده، فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند رده عليه، فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه سيده
أما إذا أتلف جزءا من آدمي أو أتلف مالا، فلكل مذهب من المذاهب الأربعة رأيه في بيان هذا الحكم، يرجع إليه في باب الضمان"
وتناولوا ان العبد الفار إذا قتل نكون الدية لسيده حيث قالوا :
"دية الآبق لمن تكون؟
8 - اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكا لسيده، فإذا قتل على وجه يستوجب الدية، أو أتلف من بدنه ما يستوجب الأرش، فديته وأرش الجناية عليه لسيده "
بالطبع الدية للأهل وهم الأقارب المسلمين أو الأقارب الكفار المعاهدين فإن كان أهله وهم أقاربه محاربين لا يعطوا الدية كما قال سبحانه :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"
وإذا كان العبد المقتول مشترى يعتبر ثمنه دينا يسدد من الدية وهى الورث قبل توزيعها على الأقارب وأما العبد الذى دخل العبودية عن طريق خطفه او أسره أو العثور عليه وهو طفل فليس عبدا وإنما هو حر
وتناول بيع العبد الفار حيث قالوا :
"بيع الآبق ومتى يجوز؟
9 - يجوز - اتفاقا - للمالك بيع عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري، كما يجوز للقاضي بيع الآبق إذا دفع إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد أن يحبسه، على خلاف في مدة حبسه بين المذاهب وليس لآخذ الآبق أن يبيعه لأنه ليس ملكا له عند من يقول بمنع بيع الفضولي ولأن المالك مجهول عند من يقول بصحة بيعه"
العبد الفار المأخوذ بجريمة خطف او أسر أو معثور عليه لا يجوز بيعه ولا يجوز شرائه وحده العبد المشترى يجوز بيعه لبيت مال المسلمين لعتقه ولا يجوز بيعه لغير بيت المال فى دولة المسلمين
واعتبروا هروب العبد عيبا فيه كسلعة حيث قالوا :
"اعتبار الإباق عيبا في العبد:
10 - الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع"
وتحدثوا عن الوضع الخيالى وهو هروب العبد إلى أخرين والقول أنه عبد وهروبه منهم حيث قالوا:
"إباق العبد من آخذه:
11 - تقدم القول أن يد آخذ الآبق يد أمانة وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه"
بالطبع لا ضمان فى تلك الحالة فالهارب ليس أمانة أعطاها المالك لمن ذهب إليه العبد الفار فالأمانة تكون فى الشىء الذى أعطاه المالك برضاه للمأتمن وهنا لم يعطه شىء حتى يكون أمانة عنده
وتناولت الموسوعة عتق العبد قبل رده لصاحبه حيث قالت:
"عتق الآبق قبل رده:
12 - أجمع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه "
وتناولوا أن راد الهارب له مال من مالك العبد الهارب حيث قالوا :
"رد الآبق والجعل فيه:
13 - يؤخذ من تعريف الجعل عند الفقهاء أنه مقدار من المال يستحقه من رد آبقا أو ضالة نظير قيامه بهذا العمل
واختلفوا في مقدار الجعل: فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق لراد الآبق هو ما سماه الجاعل، أو ما تم الاتفاق عليه بين الآذن بالعمل والعامل
غير أن الحنابلة قالوا: إن كان المسمى أقل مما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما، فلراد الآبق ما قدره الشارع، على أحد قولين، والقول الآخر أنه يؤخذ بالمسمى بالغا ما بلغ وفي ذلك تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه
ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هو ما قدره الشارع وهو أربعون درهما، إذا كان من مسافة قصر فأكثر، لورود أثر عن ابن مسعود بذلك التقدير "
وهو كلام بلا دليل فمن وجد شىء عليه رده كما هو دون أخذ أجر على رده ولكن فى تلك الحالة الخيالية لن يرده أحد فهو يستنفع به فلماذا يرده وهو طامع فى مال والمال يأتيه من تشغيل العبد لنفسه وهذا الكلام ليس فى دولة المسلمين ولو اعتبرنا حقيقى فمن وجده استنفع بأجر عمله طوال فترة وجوده عنده أى أخذ مال العبد بدلا من المالك الحقيقى ومن ثم مطالبته المالك باجر على رده أكل لمال الأخر بالباطل
وتناولوا تصرفات العبد الهارب كالزواج والطلاق حيث قالوا :
"تصرفات الآبق:
14 - تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه في الحال، كالطلاق، وإما أن يكون لها اتصال بالمال وحقوق الغير، كالزواج والإقرار والهبة
فالتي تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة وأما تصرفاته التي تترتب عليها التزامات مالية، كالنكاح والإقرار والهبة إلخ، فإنها تقع موقوفة على إذن السيد، سواء كانت قولية أم فعلية "
بالطبع تصرفات الآبق صحيحة نافذة كلها فالزواج والطلاق تتوقف عليه حقوق الخرين ولا يمكن للمالك ايقاف تلك الحقوق
وتناول الفقهاء فرار العبد ممن أعطاهم المالك لهم للعمل عندهم باجر يأخذه هو أو مساعدة لهم معتبرين أن فراره من هؤلاء معناه أن يكلفوا بدفع ثمنه حيثقالوا:
"إباق العبد من غير مالكه وآخذه:
15 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أبق العبد من المستعير أو المستأجر أو الوصي فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأن يد كل واحد من هؤلاء يد أمانة
ولو أبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون ضامنا، لتعديه، فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه
أما إن أبق من مرتهنه، فإن كان بتعد أو تفريط فهو مضمون عليه إجماعا، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فالجمهور على أنه غير مضمون؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، خلافا للحنفية، فهو مضمون عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين "
قطعا الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى ومن عمل عندهم وهرب منهم لا يكلفوا بأى شىء مالى لأن الإنسان ليس حيوان لا يقدر على الهرب والتصرف فالعبودية أساسا جريمة تعذيب كما قال تعالى :
"وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وتناول زواج العبد قبل هروبه حيث قالوا:
"نكاح زوجة الآبق:
16 - اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد الآبق لا يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق "
وتناولوا هروب العبد من السبى قبل قسمته حيث قالوا :
"إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة:
17 - من الأصول العامة المتفق عليها بين الفقهاء أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين، ولا تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة وعلى هذا فلو أبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في مظانه ويبحث عنه، ويعلن عن جعل لمن يرده يصرف من بيت المال أو من الغنيمة نفسها فإذا عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباقي الأموال "
بالطبع لا وجود للسبى وهو جعل الأسرى عبيد وإماء فى دين الله حيث أوحب الله على المسلمين لإطلاق سراح كل الأسرى بمقابل وهو الفدية أو بدون مقابل وهو المن حيث قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وكل أحاديث السبى اخترعها كفار أرادوا جماع النساء دون إرادتهن ودون زواج ولم يفكروا أن زوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم وغيرهم يمكن للكفار فعل نفس الشىء فيهم فهل يبيحون أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم للكفار إنه عار وكفر
وتناولوا أثبات ملكية العبد الفار حيث قالوا :
"ادعاء ملكية الآبق ومتى تثبت
18 - إذا جاء من يدعي ملكية الآبق فلا يخلو الحال: إما أن يكون الآبق تحت يد القاضي أو تحت يد ملتقطه وآخذه
فإن كان تحت يد القاضي، فإن الفقهاء يرون أن القاضي لا يسلمه لمدعيه إلا ببينة قاطعة تصف العبد وتقرر أنه عبد لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه، أو لا يعلم أنه باعه أو وهبه فإن تحقق ذلك سلمه القاضي لمدعيه وزاد أبو يوسف من الحنفية استحلافه
أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه، فيرى الحنفية أنه لا يدفعه إلى مدعيه إلا بأمر القاضي
ويرى المالكية أنه يدفعه إليه بشاهد ويمين ويرى الشافعية والحنابلة جواز أن يدفعه إلى مدعيه ببينة يقيمها المدعي، أو اعتراف العبد أنه سيده، لكن الأحوط ألا يدفعه إلا بأمر الحاكم "
لا يحق لأحد فى دولة المسلمين أن يعيد العبد الفار من جريمة خطف أو أسر أو عثور عليه وهو طفل إلى مالكه المجرم الذى يجب عقابه على جريمته وهى الخطف والأسر بدون حرب عادلة وعدم الابلاغ عن الطفل الضائع
واما العبد المشترى فإن أثبت مالكه أنه اشتراه بمال عن طريق الشهود وصك الشراء فلا يجوز رده إليه وإنما يعطى القاضى ثمنه لمالكه ويعتقه من مصرف الرقاب فى الصدقات وهى الزكاة
وتناولوا اعطاء زكاة الفطر عن العبد الآبق حيث قالوا :
"زكاة الفطر عن العبد الآبق:
19 - يرى الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع زكاة الفطر عن عبده الآبق وهو مذهب عطاء والثوري
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب عن العبد الآبق، على تفصيل عندهم في ذلك، موطنه صدقة الفطر وأوجبها كذلك أبو ثور وابن المنذر، والزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام "
بالطبع لا زكاة عن شىء ليس فى الملكية وزكاة الفطر ليست تشريعا فى دين الله وإنما هى حكم لم ينطق به النبى(ص) وكلها روايات تنسب للصحابة أو التابعين وهى روايات مكذوبة عليهم لأن لا زكاة إلا على ألأغنياء ومعظم المسلمين ليسوا أغنياء فكيف تجب على محتاج زكاة فإذا كانت تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى وتأخذ منهم فالمشكلة التى تواجه الفقهاء على من توزع إذا كان الكل يدفعها حيث لا يوجد نص فى ذلك عن أى أحد ؟
وتناولوا أخيرا عقاب العبد على فراره حيث قالوا :
"عقوبة الإباق:
20 - تقدم الكلام في أن الإباق محرم شرعا، وعده بعضهم من الكبائر ، وبما أنه لا حد فيه، يعزر فاعله، ويكون التعزير هنا من الحاكم أو السيد "
بالطبع لا عقاب على العبد الفار وفى كل الأحوال العقاب على من خطفه أو اسره أو عثر عليه ولم يبلغ القضاء وحتى فى حالة العبد المشترى بمال يجب عتق العبد من بيت المال لأن العبودية محرمة لكونها سوء عذاب
لم ترد كلمات الجذر وبق فى كتاب الله الذى بين يدى المسلمين إلا فى موضعين :
الأول :
فى قصة يونس عندما بين الله التالى :
أن يونس(ص) من بين رسل الله(ص) عندما أبق إلى الفلك المشحون والمقصود عندما ركب فى الفلك الملىء بالناس
ومن ثم أبق تعنى :
ركب أو طلع على ظهر السفينة
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140)"
الثانى :
فى حديث الله عن يوم القيامة عندما يطلب من الأتباع وهم عبدة أى مطيعى سادتهم الطلب التالى :
نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
والمقصود :
ادعوا مقاسمى فى الملك الذين جعلتموهم معى مطاعين
وعند ذلك يقوم الأتباع بدعاء الآلهة المزعومة وهى :
السادة والكبراء
ورغم الدعاء لا يجد أحد استجاب لهذا الدعاء فى القيامة لأنهم ليسوا شركاء بمعنى ليسوا آلهة لأن الإله واحد وهو الله
وجعل الله بين الأتباع والشركاء موبق والمقصود حاجزا وبلفظ أخر مانعا وفى هذا قال سبحانه :
"وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا"
بالطبع المانع وهو الموبق هنا على نوعين :
الأول السور بين الجنة والنار لأن بعض الآلهة المعبودين كعيسى (ص) وأمه وعزير (ص) مسلمون والكثير منهم من رسل الله(ص)وهم فى الجنة وعابديهم فى النار
الثانى أن المعبودين الكفار كفرعون وقارون وهامان يوجدون فى الدرك الأسفل من النار بينما الأتباع فى الدرجة العليا من النار وبين الدركين موانع تمنع الطرفين من ترك أماكنهم حيث كل منهم مربوط بسلسلة طولها سبعون ذراعا فى عمود من حديد
وأما فى الموسوعة الفقهية فمعنى الكلمة اتخذ منحنى أخر ليس فى كتاب الله وكله يدور حول العبد الآبق وعرفت الموسوعة الآباق حيث قالت :
"التعريف:
1 - الإباق لغة: مصدر أبق العبد - بفتح الباء - يأبق ويأبق، بكسر الباء وضمها، أبقا وإباقا، بمعنى الهرب والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبدا أم حرا
وفي الاصطلاح: انطلاق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف ولا كد في العمل فإن لم يكن كذلك فهو إما هارب، وإما ضال وإما فار لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على من ذهب مختفيا مطلقا لسبب أو غيره"
ونجد أن العلماء أو الفقهاء اعتبروا إباق وهو هروب العبد جريمة يكفر العبد بسببها حيث قالت الموسوعة :
"صفة الإباق حكمه التكليفي :
2 - الإباق محرم شرعا بالاتفاق، وهو عيب في العبد، وقد عده ابن حجر الهيتمي والذهبي من الكبائر ووردت في النهي عنه عدة أحاديث: منها ما روى جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفي رواية أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة "
بالطبع العبد الهارب من العبودية ليس كافرا وإنما الكافر هو من يملكه مصرا على أن يبقيه فى اطار العبودية بدلا من عتقه او مكاتبته وفى دولة الإسلام أوجب الله شراء العبيد وهو من فى الرقاب من الزكاة حيث قال :
" "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
واعتبر الله من يملك العبيد إن لم يتجاوز العقبة وهى عتق الرقاب واطعام المساكين كافرا فقال :
"فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام مسكين "
وفك الرقاب بالزكاة يكون فى المجتمع المسلم وأما المجتمع الكافر الذى يعيش فيه مسلمين فقد أباح الله عتق الرقاب من قبل المسلمين بجعلها كفارة لكثير من الذنوب وحثهم على ذلك
وتناولت الموسوعة شروط فقهاء المذاهب فى العبد ألابق وهو كونه عاقل بالغ فغن لم يكن بالغا وعاقلا فهو تائه أو ضال حيث قالت :
"بم يتحقق الإباق:
3 - الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط البلوغ والعقل في العبد إذا هرب ليمكن اعتباره آبقا بالمعنى المتقدم، أما من لم يعقل معنى الإباق - وهو غير العاقل البالغ - فلا يكون آبقا، ويسمى ضالا، أو لقطة أخذ الآبق:
4 - يرى الحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن خشي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن لم يأخذه، مع قدرة تامة عليه ويحرم عندهم أخذه لنفسه
أما إذا لم يخش ضياعه وقوي على أخذه فذلك مندوب عند الحنفية، إلا أن المالكية قالوا: يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه، أن يأخذه؛ لأنه من باب حفظ الأموال، إذا لم يخش ضياعه أما إذا كان لا يعرف ربه فإنه يكره له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد والتعريف
وعند الشافعية: أخذ الآبق - بدون رضا المالك - غير جائز، ويجوز بإذنه
وعند الحنابلة: أخذ الآبق جائز؛ لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد، بخلاف الضوال التي تحتفظ بنفسها"
ويتعارض هذا الحكم المنسوب زورا للنبى(ص) مع أمر الله المسلمين بالهجرة ومنهم العبيد واعتبار من لم يهاجر وهو قادر على الهجرة كافر حيث قال :
"إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا(99)"
فهنا يدخل الله من لم يهاجر وهو مستطيع للهجرة من الكفار الظلمة الذين يدخلون النار
والغريب أن الفقهاء بدلا من أن يفكروا أن معظم العبيد دخلوا فى أيمان مالكيهم عن طريق الخطف والأسر بعنى من طريق حرام لم يشرعه الله فإنهم يصرون على عدم هروب العبد واعتباره هروبه جريمة فبدلا من أن يعاقبوا المجرمين الخاطفين الآسرين فى حروب ظالمة يعاقبون المظلومين
الحالة الوحيدة التى يعتبر فيها الأبوق جريمة هى العبد الذى دفع مالكه مالا ليأخذه فى ملك يمينه فهذه جريمة حيث ينبغى على العبد سداد ثمنه من المال الذى الذى يعطيه له سيده عن طريق المكاتبة وعلى الناس مساعدته
وهذه الحالة لا يعمل بها فى المجتمع المسلم وإنما تكون فى مجتمع كافر يبيح شراء وبيع العبيد
وتناول الفقهاء أن من عاش بينهم العبد بعد هروبه هم مستأمنون عليه يردونه إليه إن عرف وهو كلام خيالى فالعبد الهارب لن يذهب إلى أخر ويقول له أنه عبد فار وعنه قالوا فى الموسوعة :
"صفة يد الآخذ للآبق:
5 - الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتبر أمانة بيد آخذه حتى يرده إلى صاحبه، ولا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، وأنه إذا لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه الإنفاق على الآبق أثناء إباقه:
6 - يرى الحنفية والشافعية أن آخذ الآبق إذا أنفق عليه بدون إذن الحاكم يكون متبرعا، فلا يرجع على سيده بما أنفق فإن كان بإذنه فله الرجوع
ويشترط في الإذن عند الحنفية أن يقول: على أن ترجع بما أنفقت عليه
وقال الشافعية: إن لم يجد الحاكم أشهد أنه أنفق ليرجع بما أنفق
ويرى المالكية: أن نفقة الآبق في رقبته، لا في ذمه سيده
ويرى الحنابلة: أنه إذا أنفق عليه آخذه ليرده على سيده، فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند رده عليه، فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه سيده
أما إذا أتلف جزءا من آدمي أو أتلف مالا، فلكل مذهب من المذاهب الأربعة رأيه في بيان هذا الحكم، يرجع إليه في باب الضمان"
وتناولوا ان العبد الفار إذا قتل نكون الدية لسيده حيث قالوا :
"دية الآبق لمن تكون؟
8 - اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكا لسيده، فإذا قتل على وجه يستوجب الدية، أو أتلف من بدنه ما يستوجب الأرش، فديته وأرش الجناية عليه لسيده "
بالطبع الدية للأهل وهم الأقارب المسلمين أو الأقارب الكفار المعاهدين فإن كان أهله وهم أقاربه محاربين لا يعطوا الدية كما قال سبحانه :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"
وإذا كان العبد المقتول مشترى يعتبر ثمنه دينا يسدد من الدية وهى الورث قبل توزيعها على الأقارب وأما العبد الذى دخل العبودية عن طريق خطفه او أسره أو العثور عليه وهو طفل فليس عبدا وإنما هو حر
وتناول بيع العبد الفار حيث قالوا :
"بيع الآبق ومتى يجوز؟
9 - يجوز - اتفاقا - للمالك بيع عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري، كما يجوز للقاضي بيع الآبق إذا دفع إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد أن يحبسه، على خلاف في مدة حبسه بين المذاهب وليس لآخذ الآبق أن يبيعه لأنه ليس ملكا له عند من يقول بمنع بيع الفضولي ولأن المالك مجهول عند من يقول بصحة بيعه"
العبد الفار المأخوذ بجريمة خطف او أسر أو معثور عليه لا يجوز بيعه ولا يجوز شرائه وحده العبد المشترى يجوز بيعه لبيت مال المسلمين لعتقه ولا يجوز بيعه لغير بيت المال فى دولة المسلمين
واعتبروا هروب العبد عيبا فيه كسلعة حيث قالوا :
"اعتبار الإباق عيبا في العبد:
10 - الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع"
وتحدثوا عن الوضع الخيالى وهو هروب العبد إلى أخرين والقول أنه عبد وهروبه منهم حيث قالوا:
"إباق العبد من آخذه:
11 - تقدم القول أن يد آخذ الآبق يد أمانة وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه"
بالطبع لا ضمان فى تلك الحالة فالهارب ليس أمانة أعطاها المالك لمن ذهب إليه العبد الفار فالأمانة تكون فى الشىء الذى أعطاه المالك برضاه للمأتمن وهنا لم يعطه شىء حتى يكون أمانة عنده
وتناولت الموسوعة عتق العبد قبل رده لصاحبه حيث قالت:
"عتق الآبق قبل رده:
12 - أجمع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه "
وتناولوا أن راد الهارب له مال من مالك العبد الهارب حيث قالوا :
"رد الآبق والجعل فيه:
13 - يؤخذ من تعريف الجعل عند الفقهاء أنه مقدار من المال يستحقه من رد آبقا أو ضالة نظير قيامه بهذا العمل
واختلفوا في مقدار الجعل: فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق لراد الآبق هو ما سماه الجاعل، أو ما تم الاتفاق عليه بين الآذن بالعمل والعامل
غير أن الحنابلة قالوا: إن كان المسمى أقل مما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما، فلراد الآبق ما قدره الشارع، على أحد قولين، والقول الآخر أنه يؤخذ بالمسمى بالغا ما بلغ وفي ذلك تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه
ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هو ما قدره الشارع وهو أربعون درهما، إذا كان من مسافة قصر فأكثر، لورود أثر عن ابن مسعود بذلك التقدير "
وهو كلام بلا دليل فمن وجد شىء عليه رده كما هو دون أخذ أجر على رده ولكن فى تلك الحالة الخيالية لن يرده أحد فهو يستنفع به فلماذا يرده وهو طامع فى مال والمال يأتيه من تشغيل العبد لنفسه وهذا الكلام ليس فى دولة المسلمين ولو اعتبرنا حقيقى فمن وجده استنفع بأجر عمله طوال فترة وجوده عنده أى أخذ مال العبد بدلا من المالك الحقيقى ومن ثم مطالبته المالك باجر على رده أكل لمال الأخر بالباطل
وتناولوا تصرفات العبد الهارب كالزواج والطلاق حيث قالوا :
"تصرفات الآبق:
14 - تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه في الحال، كالطلاق، وإما أن يكون لها اتصال بالمال وحقوق الغير، كالزواج والإقرار والهبة
فالتي تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة وأما تصرفاته التي تترتب عليها التزامات مالية، كالنكاح والإقرار والهبة إلخ، فإنها تقع موقوفة على إذن السيد، سواء كانت قولية أم فعلية "
بالطبع تصرفات الآبق صحيحة نافذة كلها فالزواج والطلاق تتوقف عليه حقوق الخرين ولا يمكن للمالك ايقاف تلك الحقوق
وتناول الفقهاء فرار العبد ممن أعطاهم المالك لهم للعمل عندهم باجر يأخذه هو أو مساعدة لهم معتبرين أن فراره من هؤلاء معناه أن يكلفوا بدفع ثمنه حيثقالوا:
"إباق العبد من غير مالكه وآخذه:
15 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أبق العبد من المستعير أو المستأجر أو الوصي فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأن يد كل واحد من هؤلاء يد أمانة
ولو أبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون ضامنا، لتعديه، فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه
أما إن أبق من مرتهنه، فإن كان بتعد أو تفريط فهو مضمون عليه إجماعا، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فالجمهور على أنه غير مضمون؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، خلافا للحنفية، فهو مضمون عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين "
قطعا الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى ومن عمل عندهم وهرب منهم لا يكلفوا بأى شىء مالى لأن الإنسان ليس حيوان لا يقدر على الهرب والتصرف فالعبودية أساسا جريمة تعذيب كما قال تعالى :
"وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وتناول زواج العبد قبل هروبه حيث قالوا:
"نكاح زوجة الآبق:
16 - اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد الآبق لا يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق "
وتناولوا هروب العبد من السبى قبل قسمته حيث قالوا :
"إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة:
17 - من الأصول العامة المتفق عليها بين الفقهاء أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين، ولا تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة وعلى هذا فلو أبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في مظانه ويبحث عنه، ويعلن عن جعل لمن يرده يصرف من بيت المال أو من الغنيمة نفسها فإذا عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباقي الأموال "
بالطبع لا وجود للسبى وهو جعل الأسرى عبيد وإماء فى دين الله حيث أوحب الله على المسلمين لإطلاق سراح كل الأسرى بمقابل وهو الفدية أو بدون مقابل وهو المن حيث قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وكل أحاديث السبى اخترعها كفار أرادوا جماع النساء دون إرادتهن ودون زواج ولم يفكروا أن زوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم وغيرهم يمكن للكفار فعل نفس الشىء فيهم فهل يبيحون أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم للكفار إنه عار وكفر
وتناولوا أثبات ملكية العبد الفار حيث قالوا :
"ادعاء ملكية الآبق ومتى تثبت
18 - إذا جاء من يدعي ملكية الآبق فلا يخلو الحال: إما أن يكون الآبق تحت يد القاضي أو تحت يد ملتقطه وآخذه
فإن كان تحت يد القاضي، فإن الفقهاء يرون أن القاضي لا يسلمه لمدعيه إلا ببينة قاطعة تصف العبد وتقرر أنه عبد لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه، أو لا يعلم أنه باعه أو وهبه فإن تحقق ذلك سلمه القاضي لمدعيه وزاد أبو يوسف من الحنفية استحلافه
أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه، فيرى الحنفية أنه لا يدفعه إلى مدعيه إلا بأمر القاضي
ويرى المالكية أنه يدفعه إليه بشاهد ويمين ويرى الشافعية والحنابلة جواز أن يدفعه إلى مدعيه ببينة يقيمها المدعي، أو اعتراف العبد أنه سيده، لكن الأحوط ألا يدفعه إلا بأمر الحاكم "
لا يحق لأحد فى دولة المسلمين أن يعيد العبد الفار من جريمة خطف أو أسر أو عثور عليه وهو طفل إلى مالكه المجرم الذى يجب عقابه على جريمته وهى الخطف والأسر بدون حرب عادلة وعدم الابلاغ عن الطفل الضائع
واما العبد المشترى فإن أثبت مالكه أنه اشتراه بمال عن طريق الشهود وصك الشراء فلا يجوز رده إليه وإنما يعطى القاضى ثمنه لمالكه ويعتقه من مصرف الرقاب فى الصدقات وهى الزكاة
وتناولوا اعطاء زكاة الفطر عن العبد الآبق حيث قالوا :
"زكاة الفطر عن العبد الآبق:
19 - يرى الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع زكاة الفطر عن عبده الآبق وهو مذهب عطاء والثوري
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب عن العبد الآبق، على تفصيل عندهم في ذلك، موطنه صدقة الفطر وأوجبها كذلك أبو ثور وابن المنذر، والزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام "
بالطبع لا زكاة عن شىء ليس فى الملكية وزكاة الفطر ليست تشريعا فى دين الله وإنما هى حكم لم ينطق به النبى(ص) وكلها روايات تنسب للصحابة أو التابعين وهى روايات مكذوبة عليهم لأن لا زكاة إلا على ألأغنياء ومعظم المسلمين ليسوا أغنياء فكيف تجب على محتاج زكاة فإذا كانت تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى وتأخذ منهم فالمشكلة التى تواجه الفقهاء على من توزع إذا كان الكل يدفعها حيث لا يوجد نص فى ذلك عن أى أحد ؟
وتناولوا أخيرا عقاب العبد على فراره حيث قالوا :
"عقوبة الإباق:
20 - تقدم الكلام في أن الإباق محرم شرعا، وعده بعضهم من الكبائر ، وبما أنه لا حد فيه، يعزر فاعله، ويكون التعزير هنا من الحاكم أو السيد "
بالطبع لا عقاب على العبد الفار وفى كل الأحوال العقاب على من خطفه أو اسره أو عثر عليه ولم يبلغ القضاء وحتى فى حالة العبد المشترى بمال يجب عتق العبد من بيت المال لأن العبودية محرمة لكونها سوء عذاب