عطيه الدماطى
12-14-2024, 05:09 PM
الآبدٌ فى الإسلام
الآبد ليس من ألفاظ كتاب الله وما ذكر فيه هو الأبد وقد وردت كلمة الآوابد فى الروايات وهى الحيوانات الشاردة أو التى تترك مواضع تربيتها إلى أى مكان
عرفت الموسوعة الفقهية الآبد حيث قالت :
"التَّعْريفُ:
1 - منْ مَعَاني الآْبد في اللُّغَة أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ به الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحّشُ، يُقَال: أَبَدَت الْبَهيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبدَةُ: هيَ الَّتي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ منَ الإْنْس. وَفي اصْطلاَح الْفُقَهَاء يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعيُّ من اسْتعْمَالاَت الْفُقَهَاء، وَمَوَاطن بَحْثهمْ، حَيْثُ وَجَدْنَا الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْملُونَ ذَلكَ في شَيْئَيْن:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْليًّا أَمْ طَارئًا.
وَثَانيهمَا: الْحَيَوَانُ الأْليفُ إذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)"
وما يحدث فى الحقيقة هو :
أن بعض الحيوانات المرباة وهى الأليفة أحيانا تتوه نتيجة ترك أصحابها لباب المكان مفتوحا فتسير فى الطرقات ولا تقدر على الرجوع لمكانها ولكونها غريبة فإنها لا تحاول أن تنضم لقطيع أخر من نفس نوعها لعدم معرفتها بهم ولكنها قد تنضم بسبب ضربهم لها أو ضربها لهم حيث يشعر طرف منهم بالسيطرة فيتبعه الطرف الأخر خوفا من أن يؤذيه
وأحيانا تصاب بعض الحيوانات الأليفة بمرض ما كالجرب أو السعار ومن ثم تبتعد الحيوانات الأخرى عنها أو هى تبتعد عنهم
وأحيانا كما يقول عامة الناس تأتيها نفس والمقصود :
حالة نفسية تجعلها تفعل أمورا سيئة مثل :
عض الناس أو رفسهم
وغالبا فتلك النفس تحدث نتيجة وجود حشرات فى جلدها أو على تقف على عيونها أو جروحها أو ما شابه ولا تقدر على إبعادها ومن ثم تضطر إلى الرفس أو العض
وأحيانا قد يشم الحيوان مادة ما أو يلامس جلده مادة ما مثل المادة المعروفة بدقيق العفريت أو بودرة العفريت وهى مادة تستخلص من احدى نباتات العائلة الخبازية ووجودها يؤدى إلى الحكة المؤلمة واحيانا المدمية والتى قد تجعل الإنسان أو الحيوان يخبط جسمه فى الأرض أو فى أى شىء
وأحيانا قد يأكل نبات من النباتات المخدرة أو السامة كالنبات المسمى :
البنج أى البقم وهى الداتوره
ومن ثم يكون الحيوان مثله مثل السكران لا يدرى ما يفعله
ولكن لا يوجد حيوان أليف يسعى إلى التوحش وهو الهيام فى الأرض بلا هدف بعيدا عن الناس أو الحيوانات الأخرى كما تخيل الفقهاء فى كتبهم
وأفتوا بأن الأنعام المرباة يجوز ذبحها بغير الطرق المعروفة وهى قطع عروق الرقبة بالسكاكين أو ما يشببها
والطريقة هى ضربها بالسهام
وقد حكم الفقهاء بناء على روايات بذلك حيث قالوا :
"الْحُكْمُ الإْجْمَاليُّ:
2 - الآْبدُ منْ الْحَيَوَان يَلْحَقُ حُكْمُهُ بالصَّيْد وَالذَّبَائح وَاللُّقَطَة، فَإذَا نَدَّ بَعيرٌ أَوْ نَحْوُهُ منَ الْحَيَوَانَات الأَْليفَة الْمَأْكُولَة، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه، جَازَ أَنْ يُضْرَبَ بسَهْمٍ أَوْ نَحْوه منْ آلاَت الصَّيْد. فَإنْ قَتَلَهُ ذَلكَ فَهُوَ حَلاَلٌ. وَيُعْتَبَرُ فيه حينَئذٍ مَا يُعْتَبَرُ في الصَّيْد.
وَالْحَيَوَانُ الْوَحْشيُّ إنْ قُدرَ عَلَى ذَبْحه، أَوْ اسْتَأْنَسَ، لاَ يَحل إلاَّ بذَبْحه. وَهُوَ عَلَى حُكْم الإْبَاحَة، كَالْحَشيش وَالْحَطَب، وَميَاه الأْمْطَار. وَيَمْلكُهُ مَنْ أَخَذَهُ. وَيُرْجَعُ في تَفْصيل ذَلكَ إلَى كتَاب الصَّيْد.
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمُسْتَأْنَسُ الْمَمْلُوكُ إذَا أَبَدَ فَإمَّا أَنْ يَمْتَنعَ بنَفْسه منْ صغَار السّبَاع أَوْ لاَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ مَلَكيَّته السَّابقَة، وَبالنّسْبَة لمَن الْتَقَطَهُ، عَلَى خلاَفٍ بَيْنَهُمْ. "
مَوَاطنُ الْبَحْث:
3 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الآْبد في الصَّيْد وَالذَّبَائح، في بَيَان الْخلاَف في الشَّارد وَنَحْوه، وَفي اللُّقَطَة."
وفى جذر أخر تناول المسألة تحت اسم الشارد حيث قالت بنفس تعريف الآبد فى قولها :
"الشارد
التَّعْريفُ:
1 - الشَّاردُ في اللُّغَة:
اسْمُ فَاعلٍ منْ شَرَدَ، يُقَال: شَرَدَ الْبَعيرُ شُرُودًا: نَدَّ وَنَفَرَ، الاسْمُ الشّرَادُ، بالْكَسْر. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطلاَحيُّ عَن الْمَعْنَى اللُّغَويّ. "
وتناولت الموسوعة في الكلام عن الشارد مسألتين الأولى وهى بيعه حيث قالت :
"الْحُكْمُ التَّكْليفيُّ:
بَيْعُ الشَّارد أَوْ إجَارَتُهُ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَمَل الشَّارد وَنَحْوه، ممَّا لاَ يَقْدرُ الْبَائعُ عَلَى تَسْليمه للْمُشْتَري لحَديث أَبي هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
" أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَر وَلأنَّ الْقَصْدَ منَ الْبَيْع هُوَ تَمْليكُ التَّصَرُّف، وَذَلكَ لاَ يَتَحَقَّقُ فيمَا لاَ يَقْدرُ عَلَى تَسْليمه.
وَلاَ يَجُوزُ كَذَلكَ أَنْ يُؤَجّرَ بَعيرًا شَاردًا أَوْ نَحْوَهُ لمَا فيه منَ الْغَرَر وَعَدَم الْقُدْرَة عَلَى التَّسْليم "
وكلامهم صحيح فلا يجوز بيع شىء غير ثابت مكان وجوده وغير مقدور على السيطرة عليه
وتناولوا كيفية هذا الحيوان الذى يسمونه آبد أو شارد عن طريق ضربه بالسهام فى أى موضع من جسمه اعتمادا على رواية حيث قالوا :
"ذَبْحُ الْحَيَوَان الشَّارد:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاء منَ الْحَنَفيَّة وَالشَّافعيَّة وَالْحَنَابلَة وَغَيْرهمْ إلَى أَنَّهُ :
إذَا تَوَحَّشَ الْحَيَوَانُ الآْنسُ الْمَأْكُول، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحه في مَحَل الذَّكَاة كَالْبَعير الشَّارد، أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة أَوْ غَيْرهَا، فَكُل مَوْضعٍ منْ بَدَنه مَحَلٌّ لذَكَاته، فَإذَا جَرَحَهُ في أَيّ مَوْضعٍ منْ بَدَنه سَوَاءٌ الْخَاصرَةُ أَو الْفَخذُ أَوْ غَيْرهمَا فَمَاتَ حَل أَكْلُهُ
أَيْ أَنَّهُ يَكْفي في ذَبْحه أَيُّ جُرْحٍ يُفْضي إلَى الزَّهُوق كَيْفَ كَانَ؛ لمَا رَوَاهُ رَافعُ بْنُ خَديجٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال:
كُنَّا مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا وَإبلاً فَنَدَّ منْهَا بَعيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ به، فَقَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:
إنَّ هَذه الْبَهَائمَ لَهَا أَوَابدُ كَأَوَابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ منْهَا فَاصْنَعُوا به هَكَذَا ، وَرُويَ عَن ابْن عَبَّاسٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَال:
" مَا أَعْجَزَكَ منَ الْبَهَائم ممَّا في يَدكَ فَهُوَ بمَنْزلَة الصَّيْد.
قَال النَّوَويُّ:
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالتَّوَحُّش مُجَرَّدَ الإْفْلاَت بَل مَتَى تَيَسَّرَ اللُّحُوقُ به بعَدْوٍ أَو اسْتعَانَةٍ بمَنْ يُمْسكُهُ، فَلَيْسَ ذَلكَ تَوَحُّشًا وَلاَ يَحل حينَئذٍ إلاَّ بالذَّبْح في الْمَذْبَح.
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفيَّة بَيْنَ الْفرَار في الصَّحْرَاء وَالْفرَار في الْمصْر بالنّسْبَة للشَّاة.
فَقَالُوا:
إذَا شَرَدَت الشَّاةُ في الصَّحْرَاء تُذْبَحُ اضْطرَارًا، وَلَهُ أَنْ يَجْرَحَهَا منْ أَيّ مَكَانٍ منْ بَدَنهَا حَتَّى وَإنْ أَصَابَ في قَرْنهَا أَوْ ظلْفهَا وَأَدْمَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ حَل أَكْلُهَا لتَعَذُّر ذَبْحهَا الْعَاديّ.
أَمَّا إذَا شَرَدَتْ في الْمصْر فَلاَ يَجُوزُ ذَبْحُهَا اضْطرَارًا لأنَّ ذَكَاتَهَا الْعَاديَّةَ غَيْرُ مُتَعَذّرَةٍ.
وَإلَى رَأْي الْجُمْهُور ذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبيّ منَ الْمَالكيَّة وَكَذَا ابْنُ حَبيبٍ منْهُمْ في الْبَقَرَة الشَّاردَة خَاصَّةً.
وَذَهَبَ الْمَالكيَّةُ وَسَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرَبيعَةُ إلَى أَنَّ:
الشَّاردَ منَ الإْبل وَالْبَقَر وَالْغَنَم وَغَيْرهَا، لاَ يَحل إلاَّ بذَكَاته في مَوْضع الذَّبْح الْمُعْتَاد - الْحَلْق أَو اللَّبَّة - وَلاَ يَتَغَيَّرُ مَوْضعُ الذَّكَاة بشُرُوده وَتَوَحُّشه لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:
الذَّكَاةُ في الْحَلْق وَاللَّبَّة "
ومن كلامهم السابق يتضح :
تعارض الروايات فرواية تقول بان كل الذبح له طريقة واحد وهى قطع العروق فى رقبة الحيوان والمعروفة باسم :
الحلقوم
ورواية تبيح فى حالات الشرود قتل الحيوان بالسهام أو بالحجارة أو غيرها والأكل منه بعد همود جسمه نتيجة ضربه
وكما سبق القول :
لا يوجد شرود أو تأبد بالمعنى الذى تصوره أو تخيله الفقهاء وإنما غالب تلك الحيوانات هو :
كونها حيوانات مريضة أو توجد مواد أكلتها أو لامستها تسببت فى حالة الهياج أو التوهان
ومن ثم يجب الصبر على تلك الحيوانات أو العمل على معالجتها و الطب البيطرى فى عصرنا موجود فيه إبر التخدير التى تستخدم فى بنادق ومن ثم من الممكن تخدير ذلك الحيوان ومعرفة ما به من مرض أو غيره وعلاجه ووضعه فى حظيرة مقفلة
وهناك حل أخر وهو :
المروض فهناك بعض من البشر نتيجة كثرة وجودهم مع الحيوانات يقدرون على تهدئتها
ومن ثم قد نجد طفل صغير ينجح فى الأمر لكونه تربى بين تلك الحيوانات بينما لا يفلح الكبار فى اخضاعها
ومن ثم الحل فى مسألة الذبح هو :
اللجوء إلى تخدير الحيوان وربطه حتى يستيقظ ثم ذبحه إن لم يكن مريضا
الآبد ليس من ألفاظ كتاب الله وما ذكر فيه هو الأبد وقد وردت كلمة الآوابد فى الروايات وهى الحيوانات الشاردة أو التى تترك مواضع تربيتها إلى أى مكان
عرفت الموسوعة الفقهية الآبد حيث قالت :
"التَّعْريفُ:
1 - منْ مَعَاني الآْبد في اللُّغَة أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ به الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحّشُ، يُقَال: أَبَدَت الْبَهيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبدَةُ: هيَ الَّتي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ منَ الإْنْس. وَفي اصْطلاَح الْفُقَهَاء يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعيُّ من اسْتعْمَالاَت الْفُقَهَاء، وَمَوَاطن بَحْثهمْ، حَيْثُ وَجَدْنَا الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْملُونَ ذَلكَ في شَيْئَيْن:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْليًّا أَمْ طَارئًا.
وَثَانيهمَا: الْحَيَوَانُ الأْليفُ إذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)"
وما يحدث فى الحقيقة هو :
أن بعض الحيوانات المرباة وهى الأليفة أحيانا تتوه نتيجة ترك أصحابها لباب المكان مفتوحا فتسير فى الطرقات ولا تقدر على الرجوع لمكانها ولكونها غريبة فإنها لا تحاول أن تنضم لقطيع أخر من نفس نوعها لعدم معرفتها بهم ولكنها قد تنضم بسبب ضربهم لها أو ضربها لهم حيث يشعر طرف منهم بالسيطرة فيتبعه الطرف الأخر خوفا من أن يؤذيه
وأحيانا تصاب بعض الحيوانات الأليفة بمرض ما كالجرب أو السعار ومن ثم تبتعد الحيوانات الأخرى عنها أو هى تبتعد عنهم
وأحيانا كما يقول عامة الناس تأتيها نفس والمقصود :
حالة نفسية تجعلها تفعل أمورا سيئة مثل :
عض الناس أو رفسهم
وغالبا فتلك النفس تحدث نتيجة وجود حشرات فى جلدها أو على تقف على عيونها أو جروحها أو ما شابه ولا تقدر على إبعادها ومن ثم تضطر إلى الرفس أو العض
وأحيانا قد يشم الحيوان مادة ما أو يلامس جلده مادة ما مثل المادة المعروفة بدقيق العفريت أو بودرة العفريت وهى مادة تستخلص من احدى نباتات العائلة الخبازية ووجودها يؤدى إلى الحكة المؤلمة واحيانا المدمية والتى قد تجعل الإنسان أو الحيوان يخبط جسمه فى الأرض أو فى أى شىء
وأحيانا قد يأكل نبات من النباتات المخدرة أو السامة كالنبات المسمى :
البنج أى البقم وهى الداتوره
ومن ثم يكون الحيوان مثله مثل السكران لا يدرى ما يفعله
ولكن لا يوجد حيوان أليف يسعى إلى التوحش وهو الهيام فى الأرض بلا هدف بعيدا عن الناس أو الحيوانات الأخرى كما تخيل الفقهاء فى كتبهم
وأفتوا بأن الأنعام المرباة يجوز ذبحها بغير الطرق المعروفة وهى قطع عروق الرقبة بالسكاكين أو ما يشببها
والطريقة هى ضربها بالسهام
وقد حكم الفقهاء بناء على روايات بذلك حيث قالوا :
"الْحُكْمُ الإْجْمَاليُّ:
2 - الآْبدُ منْ الْحَيَوَان يَلْحَقُ حُكْمُهُ بالصَّيْد وَالذَّبَائح وَاللُّقَطَة، فَإذَا نَدَّ بَعيرٌ أَوْ نَحْوُهُ منَ الْحَيَوَانَات الأَْليفَة الْمَأْكُولَة، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه، جَازَ أَنْ يُضْرَبَ بسَهْمٍ أَوْ نَحْوه منْ آلاَت الصَّيْد. فَإنْ قَتَلَهُ ذَلكَ فَهُوَ حَلاَلٌ. وَيُعْتَبَرُ فيه حينَئذٍ مَا يُعْتَبَرُ في الصَّيْد.
وَالْحَيَوَانُ الْوَحْشيُّ إنْ قُدرَ عَلَى ذَبْحه، أَوْ اسْتَأْنَسَ، لاَ يَحل إلاَّ بذَبْحه. وَهُوَ عَلَى حُكْم الإْبَاحَة، كَالْحَشيش وَالْحَطَب، وَميَاه الأْمْطَار. وَيَمْلكُهُ مَنْ أَخَذَهُ. وَيُرْجَعُ في تَفْصيل ذَلكَ إلَى كتَاب الصَّيْد.
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمُسْتَأْنَسُ الْمَمْلُوكُ إذَا أَبَدَ فَإمَّا أَنْ يَمْتَنعَ بنَفْسه منْ صغَار السّبَاع أَوْ لاَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ مَلَكيَّته السَّابقَة، وَبالنّسْبَة لمَن الْتَقَطَهُ، عَلَى خلاَفٍ بَيْنَهُمْ. "
مَوَاطنُ الْبَحْث:
3 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الآْبد في الصَّيْد وَالذَّبَائح، في بَيَان الْخلاَف في الشَّارد وَنَحْوه، وَفي اللُّقَطَة."
وفى جذر أخر تناول المسألة تحت اسم الشارد حيث قالت بنفس تعريف الآبد فى قولها :
"الشارد
التَّعْريفُ:
1 - الشَّاردُ في اللُّغَة:
اسْمُ فَاعلٍ منْ شَرَدَ، يُقَال: شَرَدَ الْبَعيرُ شُرُودًا: نَدَّ وَنَفَرَ، الاسْمُ الشّرَادُ، بالْكَسْر. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطلاَحيُّ عَن الْمَعْنَى اللُّغَويّ. "
وتناولت الموسوعة في الكلام عن الشارد مسألتين الأولى وهى بيعه حيث قالت :
"الْحُكْمُ التَّكْليفيُّ:
بَيْعُ الشَّارد أَوْ إجَارَتُهُ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَمَل الشَّارد وَنَحْوه، ممَّا لاَ يَقْدرُ الْبَائعُ عَلَى تَسْليمه للْمُشْتَري لحَديث أَبي هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
" أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَر وَلأنَّ الْقَصْدَ منَ الْبَيْع هُوَ تَمْليكُ التَّصَرُّف، وَذَلكَ لاَ يَتَحَقَّقُ فيمَا لاَ يَقْدرُ عَلَى تَسْليمه.
وَلاَ يَجُوزُ كَذَلكَ أَنْ يُؤَجّرَ بَعيرًا شَاردًا أَوْ نَحْوَهُ لمَا فيه منَ الْغَرَر وَعَدَم الْقُدْرَة عَلَى التَّسْليم "
وكلامهم صحيح فلا يجوز بيع شىء غير ثابت مكان وجوده وغير مقدور على السيطرة عليه
وتناولوا كيفية هذا الحيوان الذى يسمونه آبد أو شارد عن طريق ضربه بالسهام فى أى موضع من جسمه اعتمادا على رواية حيث قالوا :
"ذَبْحُ الْحَيَوَان الشَّارد:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاء منَ الْحَنَفيَّة وَالشَّافعيَّة وَالْحَنَابلَة وَغَيْرهمْ إلَى أَنَّهُ :
إذَا تَوَحَّشَ الْحَيَوَانُ الآْنسُ الْمَأْكُول، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحه في مَحَل الذَّكَاة كَالْبَعير الشَّارد، أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة أَوْ غَيْرهَا، فَكُل مَوْضعٍ منْ بَدَنه مَحَلٌّ لذَكَاته، فَإذَا جَرَحَهُ في أَيّ مَوْضعٍ منْ بَدَنه سَوَاءٌ الْخَاصرَةُ أَو الْفَخذُ أَوْ غَيْرهمَا فَمَاتَ حَل أَكْلُهُ
أَيْ أَنَّهُ يَكْفي في ذَبْحه أَيُّ جُرْحٍ يُفْضي إلَى الزَّهُوق كَيْفَ كَانَ؛ لمَا رَوَاهُ رَافعُ بْنُ خَديجٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال:
كُنَّا مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا وَإبلاً فَنَدَّ منْهَا بَعيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ به، فَقَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:
إنَّ هَذه الْبَهَائمَ لَهَا أَوَابدُ كَأَوَابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ منْهَا فَاصْنَعُوا به هَكَذَا ، وَرُويَ عَن ابْن عَبَّاسٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَال:
" مَا أَعْجَزَكَ منَ الْبَهَائم ممَّا في يَدكَ فَهُوَ بمَنْزلَة الصَّيْد.
قَال النَّوَويُّ:
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالتَّوَحُّش مُجَرَّدَ الإْفْلاَت بَل مَتَى تَيَسَّرَ اللُّحُوقُ به بعَدْوٍ أَو اسْتعَانَةٍ بمَنْ يُمْسكُهُ، فَلَيْسَ ذَلكَ تَوَحُّشًا وَلاَ يَحل حينَئذٍ إلاَّ بالذَّبْح في الْمَذْبَح.
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفيَّة بَيْنَ الْفرَار في الصَّحْرَاء وَالْفرَار في الْمصْر بالنّسْبَة للشَّاة.
فَقَالُوا:
إذَا شَرَدَت الشَّاةُ في الصَّحْرَاء تُذْبَحُ اضْطرَارًا، وَلَهُ أَنْ يَجْرَحَهَا منْ أَيّ مَكَانٍ منْ بَدَنهَا حَتَّى وَإنْ أَصَابَ في قَرْنهَا أَوْ ظلْفهَا وَأَدْمَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ حَل أَكْلُهَا لتَعَذُّر ذَبْحهَا الْعَاديّ.
أَمَّا إذَا شَرَدَتْ في الْمصْر فَلاَ يَجُوزُ ذَبْحُهَا اضْطرَارًا لأنَّ ذَكَاتَهَا الْعَاديَّةَ غَيْرُ مُتَعَذّرَةٍ.
وَإلَى رَأْي الْجُمْهُور ذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبيّ منَ الْمَالكيَّة وَكَذَا ابْنُ حَبيبٍ منْهُمْ في الْبَقَرَة الشَّاردَة خَاصَّةً.
وَذَهَبَ الْمَالكيَّةُ وَسَعيدُ بْنُ الْمُسَيّب وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرَبيعَةُ إلَى أَنَّ:
الشَّاردَ منَ الإْبل وَالْبَقَر وَالْغَنَم وَغَيْرهَا، لاَ يَحل إلاَّ بذَكَاته في مَوْضع الذَّبْح الْمُعْتَاد - الْحَلْق أَو اللَّبَّة - وَلاَ يَتَغَيَّرُ مَوْضعُ الذَّكَاة بشُرُوده وَتَوَحُّشه لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:
الذَّكَاةُ في الْحَلْق وَاللَّبَّة "
ومن كلامهم السابق يتضح :
تعارض الروايات فرواية تقول بان كل الذبح له طريقة واحد وهى قطع العروق فى رقبة الحيوان والمعروفة باسم :
الحلقوم
ورواية تبيح فى حالات الشرود قتل الحيوان بالسهام أو بالحجارة أو غيرها والأكل منه بعد همود جسمه نتيجة ضربه
وكما سبق القول :
لا يوجد شرود أو تأبد بالمعنى الذى تصوره أو تخيله الفقهاء وإنما غالب تلك الحيوانات هو :
كونها حيوانات مريضة أو توجد مواد أكلتها أو لامستها تسببت فى حالة الهياج أو التوهان
ومن ثم يجب الصبر على تلك الحيوانات أو العمل على معالجتها و الطب البيطرى فى عصرنا موجود فيه إبر التخدير التى تستخدم فى بنادق ومن ثم من الممكن تخدير ذلك الحيوان ومعرفة ما به من مرض أو غيره وعلاجه ووضعه فى حظيرة مقفلة
وهناك حل أخر وهو :
المروض فهناك بعض من البشر نتيجة كثرة وجودهم مع الحيوانات يقدرون على تهدئتها
ومن ثم قد نجد طفل صغير ينجح فى الأمر لكونه تربى بين تلك الحيوانات بينما لا يفلح الكبار فى اخضاعها
ومن ثم الحل فى مسألة الذبح هو :
اللجوء إلى تخدير الحيوان وربطه حتى يستيقظ ثم ذبحه إن لم يكن مريضا