أنين مسجد (2) وجوب وفضل صلاة الجماعة
الحمد لله...
من جملة البشائر التي نعيشها بحمد الله اهتمامُ بعضِ صغارِ السنِّ بالصلاة، نسأل الله أن يثبتهم على ذلك، بل إن بعضهم يتألم لتكاسل الناس عن الصلاة، ولقد لمست ذلك الحرص حين اقترح أحدهم - وفقهم الله - أن يكون موضوع الخطبة عن صلاة الجماعة، والاهتمام بالحضور للمسجد.
وبالمقابل نجد بعض الرجال ضعُف عندهم الحرص على صلاة الجماعة، خاصةً بعد مرور أزمة كورونا.
حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، لأتَوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتُقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار))[1] ؛ [متفق عليه].
قال ابن المنذر رحمه الله: "وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبينُ البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يُحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلَّف عن ندبٍ، وعما ليس بفرض"[2]؛ ا.هـ.
﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور: 36، 37].
وفي حديث ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: رجل قلبه معلق بالمساجد))[3] ؛ [متفق عليه]، والتعلق هنا يشتمل على أمور؛ من أهمها: ملازمته للمسجد بجسده، وحبه للمساجد، وملازمته لها بقلبه وإن كان جسده خارجًا عنها، ويشمل الرجل الذي يُعمِل فكره وذهنه إذا خرج من بيته أين ستدركه الصلاة؟ ويضع كافة الاحتياطات اللازمة التي تحول بينه وبين عدم إدراك الصلاة في المساجد بعون من الله تعالى، فيشتغل فكره وذهنه حتى لا تفوته الصلاة جماعةً، فلها الأولوية في حياته، وهي المقدَّمة على كافة أموره لا يعدلها عنده شيء؛ فهو شديد الحبِّ لبيوت الله، وليس معنى ذلك أن يديم القعود فيها.
وقال صلى الله عليه وسلم مبينًا ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات: ((إسباغ الوضوء على المكارِهِ، وكثرة الخُطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط))[4] ؛ [رواه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج الْمُحْرِم))[5].
بل وضمن الله لمن خرج إلى المساجد أنه إذا توفَّاه، يُدخِله الجنة، أو يردُّه بما نال من أجر وغنيمة، وبشَّرهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليُبشَّر المشَّاؤون في الظُّلَمِ إلى المساجد بالنور التامِّ يوم القيامة))[6] ؛ [رواه الترمذي، وغيره، بسند صحيح]، والمقصود الخروج إليها في وقت الظلام، وليس المقصود أن يمشي في ظلام؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((من غدا إلى المسجد وراح، أعدَّ الله له نُزُلَه من الجنة كلما غدا، أو راح))[7] ؛ [متفق عليه].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا))[8]؛ [رواه البخاري].
أيها المبارك، إنك لَتعجب ممن فرَّطوا في صلاة الجماعة وهم يقيمون حول المساجد، وهي تحيط ببيوتهم من كل جانب، ومع ذلك فرطوا في الصلاة مع الجماعة، وهي واجبة حتى في حالة الخوف، ودل على ذلك دليل لا يقبل الشك ولا التأويل؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 102]، فإذا كان الله أمر بالصلاة مع الجماعة في حال الخوف، فإنها في حال الأمن والإقامة أولى؛ حيث دلت هذه الآية على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.
وقد بيَّن شيخ الإسلام - رحمنا الله وإياه - هذه الآية بما لا مزيد عليه؛ فقال: "إنه سن صلاة الخوف جماعةً، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر؛ كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام، كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم، قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة واجبةً، بل مستحبةً، لكان قد التزم فعلًا محظورًا مبطلًا للصلاة، وتُركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانًا صلاةً تامةً، فعُلم أنها واجبة"[9]، فهذا الاستنباط العجيب لشيخ الإسلام لَيقطع الشك باليقين بأن الجماعة واجبة.
وقال ابن كثير رحمنا الله وإياه: "وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة من هذه الآيات الكريمة؛ حيث اغتفرت أفعالًا كثيرةً لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لَما ساغ ذلك"؛ [انتهى كلامه].
وبمثل هذا الكلام وأوسع تكلَّمَ شيخ الإسلام ابن القيم رحمنا الله وإياه، ومما استدل به على وجوب صلاة الجماعة أنه في حال المطر تُجمع الثانية إلى الأولى، فقُدِّمت الثانية عن وقتها؛ لأجل الجماعة، مع أنه باستطاعتهم أن يصلوا الأولى في المسجد، ثم إذا عادوا إلى بيوتهم إذا خافوا من المطر أن يصلوا الثانية في وقتها، فعُلم من هذا أهمية الصلاة مع الجماعة[10].
الخطبة الثانية
عباد الله، ومما يدل بلا شك ولا ريب ولا تأويل على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ ما جاء في صحيح مسلم: ((أن رجلًا ضريرًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأَجِبْ))[11] ، وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح أنه قال: ((يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلاومني - أي: لا يلائمني - فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصةً))[12] ، وفي رواية ذكر من خلالها هذا الصحابي الجليل - الذي فقد بصره - أعذارًا أخرى؛ لعله يجد من خلالها رخصةً بالتخلف عن الجماعة؛ حيث قال: ((يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ فحيَّهلًا))[13] ؛ [رواه أبو داود بسند صحيح]، وفي رواية صحيحة أخرى: ((قال: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلًا، وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فائتِها))[14].
فكيف يترخص عن تركها أناس أصحاء أقوياء، تحيط بهم المساجد من كل جانب، ومتيسر لهم الوصول إليها، فلا أذى يعترضهم، ولا ضرر سيصيبهم؟![15]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|