حديث: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن استأجر أجيرًا فليُسمِّ له أجرتَه))؛ رواه عبدالرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
المفردات:
فليُسمِّ له أجرته؛ أي: فليُعيِّن له مقدار الأجرة التي يتعاقد معه عليها للعمل؛ حتى لا تكون أجرتُه مجهولةً.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير عند كلامه على حديث: ((مَن استأجر أجيرًا فليُعطِه أجره))؛ البيهقي من حديث الأسود عن أبي هريرة في حديثٍ أولُه: ((لا يساوم الرجل على سَوْم أخيه))؛ رواه من طريق عبدالله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عنه، قال: وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا، وقال عبدالرزاق عن الثوري، ومعمر عن حماد عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن استأجر أجيرًا فليسمِّ له أجرته)).
وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبدالرزاق، وهو عند أحمد، وأبي داود في المراسيل من وجه آخر، وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع؛ اهـ.
قال في مجمع الزوائد: إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب؛ اهـ.
هذا، وتسمية الأجرة للأجير ورضاه بها من الأمور المقرَّرة في الشريعة الإسلامية، وقد أشار القرآن العظيم إلى الإجارة والأجرة والأجير في قوله في حقِّ موسى عليه السلام والرجل الصالح الذي رغِب في أن يُزوِّجَه إحدى ابنتَيْه: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ * فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ [القصص: 26 - 29].
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|