نص تعديل المادة (28) من «نظام خدمة الأفراد»، على صرف بدل ترحيل عند التعيين والنقل والانتداب وذلك بحسب جريدة أم القرى أمس الأول.
وتنص المادة بعد تعديلها على ما يأتي: «يُصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل السعودية، أو نقله من داخل السعودية إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج السعودية، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».
ووفقاً للنظام تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل، ولا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقاً للفقرة (و) من المادة (56).
وإذا أعيد الفرد للخدمة – ماعدا الفني - ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنة كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها.
وتتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على أن لا تزيد عن رتبته السابقة إلا إذا حصل على مؤهلات علمية أو فنية أعلى مما كانت لديه، كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة.