اعتمد وزير «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، داخل مكاتب فروع الوزارة قبل إحالتها للمحاكم العمالية.
ويشترط لممارس مهمة التسوية الودية من موظفي الوزارة، أو غيرهم من المرخَّص لهم من جهة الاختصاص أنْ يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحكم مخلٍّ بالأمانة والشرف، ما لم يرد إليه اعتباره، والحصول على موافقة الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية.
كما لا يجوز للمصلح في التسوية الودية أنْ يباشر عملًا يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى التي تتعلَّق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
وتضمَّنت القواعد أنْ لا يحول استكمال المصلح إجراءات التسوية الودية خلال المدة المقررة للتسوية، وجود شرط التحكيم بين طرفي التسوية، أو مضي المدة المقررة نظامًا لرفع الدعوى العمالية، ولو دفع به أحد طرفي التسوية.
وشدَّدت على أنَّ إجراءات التسوية الودية وجلساتها سرية، ولا يجوز لمن يتولَّى التسوية الودية إفشاء سر من أسرارها أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق عمله، ولو بعد انتهاء عمله، ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك، كما أنَّ حضور الجلسات يقتصر على المصلح، وأطراف التسوية، ومن يقبل المصلح حضوره قبل التسوية، أو أثناءها كالمترجمين ونحوهم.
وأكَّدت الضوابط أنَّه يجوز أنْ تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها إلكترونية، ويجوز إجراء التسوية عن بُعد في كافة المنازعات العمالية، كما يجب على إدارات التسوية العمل على المنازعات أمامها خلال مدة لا تتجاوز 21 يومَ عملٍ من تاريخ أول جلسة تسوية.