حديث: ألا لا يحل ذو ناب من السباع
عن المِقدَام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا يحلُّ ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهَد إلا أن يستغني عنها))؛ رواه أبو داود.
المفردات:
المقدام بن معد يكرب: هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب، أبو كريمة - وقيل: أبو يحيى - الكندي، صحابي مشهور، غَزَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ونزل الشام، وقد اختلف في سنة وفاته؛ فقيل: سنة ثلاث وثمانين، وقيل: في سنة ست وثمانين، وقيل: في سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة.
لا يحل ذو ناب من السباع: أي لا يجوز أكل لحم كلِّ ذي ناب من السباع، وهو ما يَفترِس بنابه؛ كالأسد والذئب ونحوهما.
ولا الحمار الأهلي؛ أي: الحمار المستأنس الذي ليس بوحشيٍّ.
معاهَد: وهو مَن بينه وبين المسلمين عقدُ أمان وذِمَّة.
إلا أن يستغني عنها؛ أي: إلا أن يتجاوز عن حقِّه فيها ويتنازل له عنها.
البحث:
تحريم كلِّ ذي ناب من السباع، وكذلك الحمار الأهلي؛ قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع.
كما روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر".
كما أنه لا نزاعَ عند أهل العلم في وجوب صيانة مالِ المعاهَد.
وحديث الباب قد رواه أبو داود في سننه، فقال: حدثنا محمد بن المصفى، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن روبة التغلبي، عن عبدالرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا لا يحلُّ ذو نابٍ))؛ الحديث.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|