حديث: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها))؛ رواه الحاكم وصحَّحه، والمحفوظ مِن رواية ابن عمر عن عمر قوله.
المفردات:
فهو أحق بها؛ أي: فهو أولى بها.
ما لم يُثَب عليها؛ أي: ما لم يُعوَّض عنها.
قوله؛ أي: والمحفوظ من رواية ابن عمر أنه من كلام عمر رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
البحث:
حديث ابن عمر المرفوع الذي صحَّحه الحاكم قد حكم عليه الذهبي بأنه موضوعٌ، وقد أشار المصنِّف هنا إلى أن المحفوظ هو رواية ابن عمر عن عمر من كلامه.
وقال في التلخيص: والمحفوظُ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال البخاري: هذا أصحُّ؛ اهـ.
وأَثَر عمر رضي الله عنه قد أخرجه مالك في الموطأ، قال: عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: "مَن وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته إذا لم يَرضَ منها"؛ اهـ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|