حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها - منتديات احساس ناي

 ننتظر تسجيلك هـنـا

{ فَعِاليَآت احساس ناي ) ~
                             


عدد مرات النقر : 349
عدد  مرات الظهور : 9,506,881
عدد مرات النقر : 329
عدد  مرات الظهور : 9,506,878
عدد مرات النقر : 223
عدد  مرات الظهور : 9,506,917
عدد مرات النقر : 176
عدد  مرات الظهور : 9,506,917
عدد مرات النقر : 324
عدد  مرات الظهور : 9,506,917

عدد مرات النقر : 23
عدد  مرات الظهور : 3,025,036

عدد مرات النقر : 47
عدد  مرات الظهور : 3,019,625

عدد مرات النقر : 20
عدد  مرات الظهور : 3,020,149


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08-31-2023, 02:37 PM
حكاية ناي ♔ متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لولا سعة الأمل لضاقت بنا الحياة
اللهم أيام كما نُحب و نتمنى ..♥️
Awards Showcase
 
 عضويتي » 16
 جيت فيذا » Sep 2022
 آخر حضور » يوم أمس (08:15 PM)
آبدآعاتي » 3,719,868
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
 التقييم » حكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond reputeحكاية ناي ♔ has a reputation beyond repute
الاعجابات المتلقاة : 2253
الاعجابات المُرسلة » 791
مَزآجِي   :  08
?? ??? ~
لولا سعة الأمل لضاقت بنا الحياة
اللهم أيام كما نُحب و نتمنى ..♥️
 آوسِمتي »
 
افتراضي حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

Facebook Twitter


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فقال: ((إن شئتَ حبست أصلها وتصدَّقت بها))، قال: فتصدَّق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يُورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جُناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا، غير متموِّل مالًا؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري: ((تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره)).


المفردات:
أصاب عمر أرضًا بخيبر؛ أي: أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر عَنوةً، وقسمت أرضها، أو أنه اشتراها من ماله رضي الله عنه، وكان يقال لها: ثمغ، وكانت نخلًا.

يستأمره فيها؛ أي: يستشيره ويطلب رأيه وأمره في وضعها في باب من أبواب الخير.

هو أنفَس عندي منه؛ أي: هو أجود مال اكتسبته، والنفيس هو الجيد المرغوب فيه، ويطلق النفيس على المال الكثير أيضًا، ويسمى نفيسًا؛ لأنه يأخذ بالنفس.

حبست أصلها؛ أي: وقفت الأرض.

وتصدقت بها؛ أي: وسبَّلت ثمرتها ومنفعتها وغلتها.

فتصدق بها عمر؛ أي: وقفها وسبَّل غلتها.

لا يباع أصلها؛ أي: لا تباع هذه الأرض الموقوفة.

ولا يورث؛ أي: ولا يتقاسمها الورثة بعد موت المالك، فإن ملكيَّتها لا تنتقل إليهم بموت الواقف.

ولا يوهب؛ أي: ولا يعطى لأحد ليتملكه.

في الفقراء؛ أي: في المحتاجين.

وفي القُربى؛ أي: قربى عمر رضي الله عنه، ويحتمل قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأول جزم القرطبي، وهو الظاهر؛ لقوله في حديث أبي طلحة: ((اجعله لفقراء أقاربك)).

وفي الرقاب؛ أي: وفي شراء العبيد لتحريرهم، وفي معاونة المكاتَب على توفية دَين كتابته.

وفي سبيل الله؛ أي: وللغزاة المجاهدين في سبيل الله.

وابن السبيل؛ أي: والمسافر المنقطع عن أهله وماله.

والضيف: وهو من نزل بقوم يريد القِرَى.

لا جُناح؛ أي: لا إثم ولا حرج.

على مَن وليها؛ أي: على ناظر الوقف الذي يتولَّى مصلحته.

بالمعروف: بالقدر الذي يدفع به شهوته أو حاجته، أو ما جرت به العادة، أو بقدر عمالته على الوقف.

ويطعم صديقًا؛ أي: ويمنح من ثمرتها لبعض أصدقائه بما لم يؤثر على حق الفقراء وغيرهم من المستحِقِّين.

غير متمول مالًا؛ أي: غير متخذ أصل مال يتملَّكه لنفسه من مال الوقف.

وفي لفظٍ للبخاري ومسلم: غير متأثل مالًا؛ أي: متخذ أصل مال لنفسه من مال الوقف.

قال الحافظ في الفتح: والمتأثل - بمثنَّاة ثم مثلَّثة مشددة بينهما همزة - هو المتخذ، والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كلِّ شيءٍ أصلُه، قال الشاعر:
...................
وقد يُدرِكُ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي




وفي رواية للبخاري؛ أي: من طريق هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ولكن ينفق ثمره؛ أي: يُسَبِّل ويوزع على الفقراء والمستحقين.


البحث:
هذا الحديث أورده البخاري مطولًا ومختصرًا في مواضع، فقد أورده في باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بِقَدر عمالته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدَّق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا هو عندي نفيس، فأردت أن أتصدَّق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره))، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على مَن وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به.

وأورده في باب الوقف كيف يكتب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفَسَ منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، فتصدق عمر أنه: لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه، وأورده في باب الوقف للغني والفقير والضيف من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((إن شئت تصدَّقت بها))، فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف.

ثم أورده في باب نفقة القيم للوقف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، ويوكِلَ صديقه غير متمول مالًا.

وأورده في باب الشروط في الوقف بنحو اللفظ الذي أورده المصنِّف، فساقه من طريق ابن عون عن نافع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفَسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعِمَ غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا؛ اهـ.

والقائل: فحدثت به ابن سيرين... إلخ، هو ابن عون، راويه عن نافع.

قال الحافظ في الفتح: بيَّن ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة، عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره؛ اهـ.

وقد استدلَّ البخاري بأطرافٍ من هذا الحديث، فقال في المزارعة، في باب "أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم": وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ((تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره))، فتصدق به.

وقال في الوصايا في باب: هل ينتفع الواقف بوقفه: وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على مَن وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره.

وقال في باب: "إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز"؛ لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على مَن وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره؛ اهـ.

وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه، قال: فحدثت بهذا الحديث محمدًا، فلما بلغت هذا المكان "غير متمول فيه"، قال محمد: غير متأثل مالًا، قال ابن عون: وأنبأني مَن قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثل مالًا"، حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح/ وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان، ح/ وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله: ((أو يطعم صديقًا غير متمول فيه))، ولم يُذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدًا، إلى آخره.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: أصبت أرضًا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحب إليَّ ولا أنفَسَ عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم، ولم يذكر: فحدثت محمدًا وما بعده؛ اهـ.

وقوله في الحديث: ((لا يباع ولا يوهب ولا يورث)) هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ في الفتح عند كلامه على هذا الحديث في باب الوقف كيف يكتب: قال السبكي: اغتبطتُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي: ((تصدَّقْ بثمرِه، وحبِّس أصلَه، لا يباع ولا يورث))، وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر، قلت: قد تقدَّم قبل خمسة أبواب، من طريق صخر بن جويرية عن نافع، بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره))، وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود، فعَزْوها إلى البخاري أولى، وقد علَّقه البخاري في المزارعة بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ((تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب، ولكن ليُنفَقْ ثمره فتصدق به))؛ اهـ.

هذا وقد قال الحافظ في الفتح: وروى عمر ابن شبة بإسناد صحيح، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر رأى في المنام ثلاث ليالٍِ أن يتصدق بثمغ.

وقال الحافظ: وزاد عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر، ونحوه في رواية عبيدالله بن عمر عند الدارقطني، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذوو الرأي من آل عمر، فكأنه كان أولًا شرط أن ينظر فيه لذي الرأي من أهله، ثم عين عند وصيته لحفصة، وقد بيَّن ذلك عمر بن شبة، عن أبي غسان المدني، قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفًا: هذا ما كتب عبدُالله عمرُ أميرُ المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره؛ حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها؛ اهـ.

ما يستفاد من ذلك:
1- مشروعية الوقف.
2- أنه متى ثبت الوقف، فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
3- أن الوقف هو حبس الأصل والتصدُّق بغلته.
4- أنه ينبغي أن يكون الوقف للإنفاق على الفقراء، وأبناء السبيل، وفي سبيل الله، وعلى الضيوف.
5- لا بأس أن يأكل قيِّم الوقف منه، وكذلك صديقه غير متَّخذ منه ملكًا.
6- ينبغي للواقف أن يخصَّ فقراء أقاربه ببعض غلةِ الوقف.
7- لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذي يباح له إطعامه من الوقف أن يتخِذَ من مال الوقف ملكًا.
8- يجوز للواقف أن يكون قيمًا على وقفه.
9- يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.
10- ينبغي لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.
11- يستحب أن يستشير العاقل الفاضل أهل الخير.
12- ينبغي مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصيةَ فيها.
13- يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.
14- يجوز للمرأة أن تلي الوقف.
15- يجوز للواقف أن يفوِّض أمر إنفاق غلة الوقف للناظر حيث أراه الله.



 توقيع : حكاية ناي ♔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حبسة استقبالية حكاية ناي ♔ › ~•₪• منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة~•₪• 1 01-17-2024 07:34 AM
حبسة توصيلية حكاية ناي ♔ › ~•₪• منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة~•₪• 1 01-17-2024 07:34 AM
حبسة حكاية ناي ♔ › ~•₪• منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة~•₪• 1 01-15-2024 10:01 AM
حبسة راطنة حكاية ناي ♔ › ~•₪• منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة~•₪• 1 11-25-2023 12:51 PM
حبسة حكاية ناي ♔ › ~•₪• منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة~•₪• 1 11-25-2023 12:51 PM


الساعة الآن 02:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.