يبدأ كل شيء من خط الأساس إلى أن لا يتجاوز الحد المسموح به وهو اثني عشر ميلاً البحر الإقليمي للدولة، فالبحار الإقليمية هي من أكثر المناطق المباشرة التي تتمتع الدول الساحلية بحقوق عليها بشكل مباشر مثل المياه الداخلية.
فيحق للدولة السيادة عليها والولاية على البحر الإقليمي، فلا تمتد السيادة علي سطح هذه البحار فقط بل تصل مباشرة إلى السيطرة أيضا على قاع البحر وباطن أرضه، وأيضا بشكل عمودي إلى المجال الجوي فوق المنطقة التي تسيطر عليها، وهناك الكثير من الدول العظمي والتي تطل على بحار إقليمية، بتحديد 12 ميلًا بحريًا لحدودها، ولكن هناك أيضا دول قامت بتحديد حدودها أقصر من 12 ميلًا بحريًا.
ولكن لا ينفي أن البحار الإقليمية تخضع للولاية القضائية الحصرية للدول الساحلية، فهذه المؤسسة تقوم بوضع حقوق الدول الساحلية، والتي تتضمن لهذه الدول حقوق المرور بها من قبل دول أخرى، بما في ذلك المرور البريء والذي يعتبر مرور عابر خلال البحر الإقليمي أو عبر المضيق الدولي.
وتعتبر هذه الطريقة هي المتبعة للتميز بين المياه الداخلية والبحار الإقليمية، وجاءت هذه القوانين في موجب حقوق حرية الملاحة، ولا ينطبق هذا على المرور البحري فقط بل أيضا يتم تطبيقه على المرور البريء الجوي والتي تحلق الطائرات عبر المجال الجوي فوق منطقة البحر الإقليمي للدول الساحلية.