من أحيا أرضا ميتة فهي له
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له))؛ رواه الثلاثة، وحسَّنه الترمذي، وقال: روي مرسلًا، وهو كما قال، واختلف في صحابيِّه، فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبدالله بن عمر، والراجح الأول.
المفردات:
فهي له؛ أي: يستحقُّ ملكيتها.
الثلاثة؛ أي: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وقال؛ أي: الترمذي.
وهو؛ أي: الواقع في رواية هذا الحديث.
كما قال؛ أي: كما قال الترمذي بأنه روي مرسلًا، فهو حديث مرسل.
في صحابيَّه؛ أي: في راوِيه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبدالله بن عمر: هكذا وقع في نسخ بلوغ المرام، وصوابه أنه عبدالله بن عمرو.
والراجح؛ أي: والقول المقدَّم في هذه الأقوال.
الأول؛ أي: أنه من رواية سعيد بن زيد.
البحث:
قد تقدَّم بحث هذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع من أحاديث باب الغصب، وقد أوضحت فيه الكلام على وصل هذا الحديث وإرساله والخلاف في صحابيِّه.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|