العدالة الناجزة لجان لمراجعة واعتماد التقارير الطبية
بدأت «وزارة العدل» في إعداد لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية؛ بهدف رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية وتسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير واعتمادها من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها، وتعد لجنة مكونة من وزارة العدل ووزارة الصحة، نماذج الطلبات والتقارير الطبية، وتصدر من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، ويشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر تختص بمراجعة التقارير.
وأكدت اللائحة أن التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
ويراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
كما يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة، وللمحكمة عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تحيل التقرير إلى اللجنة المختصة لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها.
ضوابط إصدار التقارير
- يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين
- تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات
- تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة
- يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة
- يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين
- تحدد اللجنة المدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.