رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (3)
أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:
فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.
وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:
حالات قبل وبعد:
قال العثيمين رحمه الله:" ذكروا أن (قبل - وبعد) لهما أربع حالات:
[الحالة الأولى:] إما أن يذكر المضاف إليه،
[الحالة الثانية:] أو يحذف وينوى لفظه،
[الحالة الثالثة:] أو يحذف وينوى معناه،
[الحالة الرابعة:] أو يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهو في الحالة الأخيرة معرب منون، ومنه قول الشاعر:
فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ♦♦♦أكاد أغص بالماء الفرات
والشاهد قوله: «وكنت قبلاً».
فإذا حذف المضاف ونوي لفظه، فهو معرب غير منون، فتقول: أتيت من قبلِ فوجدت صاحبي، فهنا معرب غير منون؛ لأنه نوي لفظ المضاف إليه.
وإذا حذف المضاف ونوي معناه، فحينئذٍ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبلُ، أي: من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي.
وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذٍ يعرب، وبالطبع لا ينون؛ لأن الشاعر يقول لمخاطبه:
كأني تنوين وأنت إضافة ♦♦♦ فأين تراني لا تحل مكاني
الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 317).
أنواع الشركات:
قال العثيمين رحمه الله:" شركة المفاوضة: والمفاوضة في الحقيقة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع:
[الأولى:] العنان،
[الثانية:] المضاربة،
[الثالثة:] الوجوه،
[الرابعة:] الأبدان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 438).
المنهي عن قتله من الدواب:
قال العثيمين رحمه الله:" والذي نهي عن قتله أربع من الدواب:
1) النملة،
2) والنحلة،
3) والهدهد،
4) والصُّرَد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 206) (15/ 26).
حالات من قال لزوجته أنت علي حرام:
قال العثيمين رحمه الله:" الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئًا.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
فإذا لم ينوِ شيئًا صار يمينًا، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المجادلة: 1-2]". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 154).
الرجل يقذف زوجته بالزنا:
قال العثيمين رحمه الله:" اللعان حقيقته أن الرجل يقذف زوجته بالزنا، والعياذ بالله، فيقول: إنها زنت، فهذا لا يخلو من أحوال:
الأولى: أن تقر.
الثانية: أن تنكر ويأتي بالشهود.
الثالثة: تنكر ولا يأتي بالشهود.
الرابعة: أن تسكت، فلا تقر ولا تنكر.
في الحال الأولى: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا.
في الحال الثانية: إذا أنكرت، ولكن أتي بشهود يقام عليها الحد.
في الحال الثالثة: إذا أنكرت ولم يأت بالشهود نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَدَّ حد القذف ثمانين جلدة.
في الحال الرابعة: إذا سكتت، على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ إلخ [النور: 8]، وقيل: تحبس إلى أن تُقر، أو تلاعن، أو يأتي ببينة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 287).
مراتب قبول الهدية للعامل:
قال العثيمين رحمه الله:" فعندنا أربع مراتب:
الأولى: هدية من شخص يهاديه قبل ولايته، وليس له حكومة، يعني: جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية، وإذا حصلت عنده مناسبة أهدى إليه هدية، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لبعده بعدًا تامًّا عن الرشوة، والأصل الحل.
الثانية: رجل أهدى عليه هدية، وليس ممن عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، فالمذهب لا يجوز كما صرح به المؤلف؛ لأنه ليس له عادة، والقول الثاني: أنه يجوز.
الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، فهذا حرام ولا يجوز.
الرابعة: أن يكون له حكومة، ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا - أيضًا - لا يجوز.
فالمراتب إذًا أربعة: واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية على المذهب لا تجوز، والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة، وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 308).
من أحكام الحائض:
قال العثيمين رحمه الله:" أربعة أحكام:
الأول: أنَّها لا تصوم.
الثاني: أنَّها لا تُصلِّي.
الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم.
الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 475).
بكر البعداني
شبكة الالوكة
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|