النهي عن البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا))؛ رواه مسلم.
(ينشد ضالة)؛ أي: يطلبها برفع الصوت.
(الضالة): ما ضل من البهيمة، للذكر والأنثى.
(لم تُبْنَ لهذا)؛ أي: بل بُنِيت لذكر الله والصلاة.
هذا الحديث يفيد النهي عن نشدان الضالة في المسجد؛ لأن المساجد إنما بُنيت لذكر الله والصلاة، فنشدة الضالة فيها إخراج لها عما أنشئت من أجله.
ما يفيده الحديث:
1 - حرمة نشدة الضالة في المسجد.
2 - طلب الرد على من ينشدها بألا يردها الله عليه.
3 - صيانة المساجد مما لم تُبْنَ من أجله.
وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح اللهُ تجارتك))؛رواه النسائي والترمذي وحسَّنه.
وإنما نهى عن ذلك؛ لأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، وقد انعقد الإجماع على أن البيع والشراء في المسجد ينعقد مع النهي عنه.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|