حديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورهم))؛ رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصحَّحه.
المفردات:
أحل؛ أي: أبيح.
وصححه: قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
البحث:
هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي هند الفزاري - مولى سَمُرة بن جندب - عن أبي موسى، وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنه لم يسمع منه، وإنما أرسل عنه، لكن في تهذيب التهذيب قال: روى عن أبي موسى، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم هانئ بنت أبي طالب، ثم قال: وذكر عبدالحق أن في مصنف عبدالرزاق عن مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى في لباس الحرير؛ كذا قال.
وقوله: "عن رجل" زيادةٌ ليست في كتاب عبدالرزاق ولا غيره من حديث نافع، نعم رواه عبدالرزاق قال: سمعتُ عبدالله بن سعيد بن أبي هند يُحدِّث عن أبيه عن رجل عن أبي موسى؛ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق، وقال: هو وهم وقع من عبدالله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه، كذا قال، وأراد ترجيح رواية نافع عن سعيد عن أبي موسى؛ اهـ.
كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُردَ حريرٍ سِيَراء.
وعلى كل حال، فقد تقدَّم في حديث عليٍّ السابق إباحةُ الحرير للنساء، وقد نقل القاضي عِياضٌ رحمه الله انعقادَ الإجماع على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء.
وأما ما رواه البخاري ومسلم من طريق خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعتُ عبدالله بن الزبير يخطبُ يقول: "ألا لا تُلبِسوا نساءكم الحرير، فإني سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا الحرير، فإن مَن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة))" - فإنه إن عكَّر على دعوى الإجماع التي ذكرها عِياض، غير أن استدلال عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كان بلفظ عامٍّ، وقد تقدَّمت النصوص الصحيحة الخاصة بجوازه للنساء، ولعل ابن الزبير رجع عن استنباطه هذا؛ وانعقد الإجماع بعده رضي الله عنه
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|