حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
1- عن سمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
المفردات:
العارية: قال في القاموس: والعارية مشددة، وقد تخفَّف، والعارة ما تداولوه بينهم، جمعها عواري مشددة ومخففة، أعاره الشيء وأعاره منه، وعاوره إياه، وتعور واستعار: طلَبه، واستعاره منه، طلبه إعارته، واعتوروا وتعوروه: تداولوه؛ اهـ، وقال في النهاية: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار؛ اهـ.
أما في اصطلاح الفقهاء، فهي إباحة منافع العين بغير عوض.
على اليد ما أخذت؛ أي: يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير.
حتى تؤديه؛ أي: حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه.
البحث:
قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة إلا النسائي، زاد أبو داود والترمذي: قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه, يعني العارية؛ اهـ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: حتى تؤدي، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه؛ اهـ.
ولا شك أن هناك تناقضًا بين قول المجد ابن تيمية في المنتقى رواه الخمسة إلا النسائي مع قول الحافظ في تلخيص الحبير: أحمد والنسائي... إلخ، وقوله في البلوغ: أحمد والأربعة، وقد بحثت عن هذا الحديث في مجتبى النسائي، فلم أقف عليه فيه، هذا، وقد قال الترمذي عقيب إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح؛ اهـ، والله أعلم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|