أحكام الأمراض المعدية
أحكام الأمراض المعدية
المرض المعدى هو :
المرض الذى ينتقل من فرد لأخر أو من نوع لنوع أخر
أنواع الأمراض المعدية :
-المرض المعدى سريع الانتشار عن طرق مثل اللمس أو الهواء أو الماء مثل الكوليرا وكوفيد والتيفوئيد
-المرض المعدى بطىء الانتشار بطىء التطور والمثل الأشهر له هو مرض الإيدز وكذلك أمراض الديدان والجذام
وحكم الأمراض المعدية هو :
عدم خروج أهلها من بلدهم إلى بلد أخرى منعا لانتشار المرض ومن عصوا أمر الله أماتهم الله لخروجهم ثم أحياهم ليعلمهم درسا وفى هذا قال سبحانه:
"ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون"
1-حكم ناقل المرض عمدا للآخرين :
ناقل المرض عمدا للآخرين حكمه أنه محارب لدين الله مفسد فى الأرض وحكمه هو حكم المحارب لله وهو القتل أو الصلب بعد تقطيع طرف من اليمين من طرف من الشمال -يد ورجل- أو الاغراق فى الماء
وفى هذا قال سبحانه :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
2-حكم الناقل المتعمد حال وفاة المنقول له:
إذا تم إثبات الجريمة على الناقل بقتل بحكم الحرابة فإن كان له مال يتم توزيعه على أهل الموتى بالمرض المعدى القاتل بالعدل كدية
3- حكم علاج المريض على حساب الناقل متعمد أو غير متعمد:
إذا ثبت أن المرض نقل من فلان لعلان عمدا أو غير عمدا من خلال الزيارة على الناقل إذا تم إثبات نقل المرض منه يكون عليه دفع ثمن علاج المنقول له
عملية إثبات نقل المرض عمدا أو غير عمد هى عملية صعبة جدا ولكن نظام الدولة العادلة يتكفل بعلاج أى مريض دون مقابل
4- حكم الحجر الصحى :
الحجر الصحى على نوعين :
الحجر الواجب هو فى حالة الأمراض التى تنتشر بسرعة عبر الهواء والماء واللمس كالكوليرا وكوفيد
وأما الأمراض المعدية التى لا تنتقل بسرعة كالإيدز فلا يوجد حجر وواجب الأطباء إخبار أهل المريض لمنع انتقال المرض بالجماع
5-حكم فحص الدم قبل نقله :
يجب على المشافى إجراء عملية فحص الدم قبل نقله أى مريض فى العمليات الجراحية أو غيرها واجب منها حدوث الحرج وهو ألذى المحرم كما قال سبحانه:
ط وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
المشفى مسئول مسئولية كاملة فى حالة عدم فحص الدم وظهور المرض على أى منقول له دم فاسد وحكم من لم يعمل الفحص الواجب هو بناء على الناتج من عملية النقل فإن كان موت أى قتل وجبت الدية وعتق رقبة فإن لم يكن لدى من لم يفحص مال وجب عليه صوم شهرين متتابعين كما قال سبحانه فى القتل الخطأ:
6- حكم زواج المريض بمرض معدى:
الأمراض المعدية بعضها له علاج وهذه حكم الزواج فيها الإباحة بعد الشفاء وبعضها ليس لها علاج معروف مثل الإيدز أو لها مثل الهيربس والسيلان
وحكم زواج المصابين بالأمراض الشهوانية :
-المصابون نتيجة الزنى لا يحق لهم الزواج إلا من الزناة أمثالهم لقوله سبحانه :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
-المصابون دون زنى يباح لهم الزواج من أصحاء أو من مصابين مثلهم والزواج فى تلك الحالة من صحيح أو صحيحة يجب فيه استعمال الواقيات باستمرار عند الجماع
7- حكم الزواج جهلا بمريض بمرض معدى:
بعض الناس لا يعلنون للأخرين وجود مرض شهوانى بهم ويتزوجون دون إعلام الطرف الآخر ومن ثم ينتقل المرض للسليم أو السليمة وحكم هذا الزواج إن كان المرض شهوانيا مثل الإيدز هو التفرقة بين الزوجين قبل الدخول وأما إذا دخلا وحدث المحظور فيجب التفرقة ومحاكمة الطرف المصاب الأول بحكم الحرابة لأنه بذلك يكون قد تعمد نقل المرض للطرف الأخر وأما إذا كان الطرف المصاب مرضع ناتج من الزنى ثابت فالتفرقة ولجبة
فى الدولة العادلة يتم تسجيل كل حالات الإصابة بأمراض مثل الإيدز فى وزارة الصحة كما يتم فى وزارة القضاء تسجيل كل حالات ثبات جريمة الزنى ويتم إرسال الكشوف بأسماء المصابين ومنهم الزناة لقضاة الزواج والطلاق- المأذونين- لمنع زواج أى زانى أو زانية ممن لم يزنى أو تزنى
9-حكم جماع المرضى بمرض معدى:
فى حالة الأمراض المعدية سريعة الانتشارعن طريق الهواء والماء واللمس يمتنع الأزواج والزوجات عن الجماع طوال فترة الاصابة خوفا على الطرف السليم
وأما الزوج والزوجة المصابون بأمراض معدية شهوانية فيمارسان الجماع دون خوف لأن كلاهما مصاب
وأما فى حالة وجود طرف مصاب وطرف غير مصاب وكلاهما ليسوا من الزناة فيتم الجماع عن طريق الواقيات
10- حكم دخول المصابين بالأمراض المعدية للمؤسسات العامة:
فى حالات الاصابة بمرض معدى ينتقل عن طريق الهواء أو الماء أو اللمس يجب على المصابين دخول المشافى أو البقاء فى بيوتهم وعدم الذهاب للمؤسسات العامة ألأو حتى التواجد فى الشوارع والأماكن العامة
وأما الأمراض المعدية مثل الإيدز فلا مانع من دخول أصحابها الأماكنت العامة لأن وسيلة العدوى هى الجماع وهو أمر يتم فى حجرات البيوت المغلقة
11- حكم عزل الرضيع أو الطفل عن أمه المصابة لمرض معدى:
عزل الأطفال عن الأبوين فى حالة الأمراض المنتشرة بالهواء أو الماء أو اللمس واجب منعا للحرج وهو الأذى وأما فى حالة الأمراض مثل الإيدز وأشباهه فلا يجوز عزلهم
12- مسألة اجهاض الجنين المصاب بالإيدز:
يحرم اجهاض الجنين المصاب بالإيدز وأمثاله وكذلك المشتبه فى إصابتهم له لحرمة قتل النفس كما قال سبحانه:
" ولا تقتلوا أنفسكم"
13- حكم نشر الخونة الأمراض المعدية بين المسلمين:
إذا تعمدت جماعة ممن خانوا الله فعملوا كعملاء للأعداء نشر الأمراض المعدية بين المسلمين عن طريق من طرق النقل وجب محاكمتهم بحكم الحرابة
14- حكم اشتراط الخلو من المرض المعدى فى الزواج:
لا يجوز اشتراط شىء فى الزواج إلا ما اشترطه الله والخلو من المرض المعدى الشهوانى مثل الإيدز هو من ضمن شروط الزواج وغيره وهو تحريم إيذاء المسلمين
15- زواج المصابين بأمراض شهوانية معدية:
هناك نوعين :
أ-زواج المصابين عن طريق الزنى وهذا مباح حيث يتزوج الزانى من زانية مثله
ب- زواج المصاب عن طريق نقل الدم أو الاختلاط الدموى فهذا يجوز له من سليمة أو يجوز لها الزواج من سليم كما يجوز وهو الأفضل الزواج من مصابين بنفس المرض عن طريق نقل الدم أو الاختلاط الدموى غير المقصود
16- حكم نقل الطبيب المرض عمدا أو سهوا:
الطبيب إذا تعمد نقل المرض المعدى المميت أو المؤذى جدا يعاقب بحكم الحرابة
وأما الطبيب الساهى عن نقل المرض فيعاقب بعقوبة القتل الخطأ أو بعقوبة اصلاح ما أتلفه
17- حكم حبل وحمل المصابون بأمراض شهوانية معدية:
الحمل من قبل المصابات بالاتفاق مع أزواجهم لا شىء فيه فهو قدر الله والحمل فى الأمراض المعدية مثل الإيدز لا يعنى دوما إصابة الجنين ففى حالات يصاب وحالات لا يصاب
18- ما الحكم عند اختلاف الزوجين المصابين بمرض شهوانى معدى؟
إذا امتنعت الزوجة المصابة عن الحمل من زوجها خوفا من إصابة الجنين بالمرض أو خوفا من الأوجاع التى يصاب بها فى المستقبل يجب افهامها الحقيقة وهى أن المرض ابتلاء من الله يجب تحمله وإذا رفضت الحمل وأصرت فلها أن تفتدى أى تختلع نفسها من زوجها أو يطلفها زوجها أفضل من المشاكل
19- حكم هبات المصاب بمرض معدى:
المصاب بمرض معدى مزمن مثل الإيدز ليس مجنونا ولذا من حقه التصرف المالى كأى مسلم عادى ولا يحجر عليه
20- حكم أصحاب الأمراض الشهوانية المعدية :
إذا ثبت أن المرض نتج من ارتكاب الزنى يتم تفريق الأزواج والزوجات كما قال سبحانه :
"ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
وقال :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|